للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن المسائل التي اختلف فيها لأجل ما يظهر من تعارض أحاديثها؛ مسألة حكم السواك للصائم.

فقد ذهب قوم إلى أنه جائز ولا يكره، بل يستحب للصائم كغيره، واستدلوا بأحاديث، منها:

١- "رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم".

٢- "من خير خصال الصائم السواك".

كما ذهب آخرون إلى أنه يكره للصائم أن يتسوك، واستدلوا بأحاديث، منها:

"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة".

ذكر ما استدل به على إباحة السواك للصائم:

الحديث الأول:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِى" (١) .

الحديث الثاني:

عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ " (٢) .

ذكر ما استدل به على كراهة السواك للصائم بعد العشي:

عن علي قال: "إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلا كَانَت نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (٣) .

وجه التعارض:


(١) أخرجه أبو داود (٢/٣٠٧) ، والترمذي (٣/٩٥) وقال: حديث حسن، وأحمد (٣/٤٤٥، ٤٤٦) ، والبيهقي (٤/٢٧٢) ، والطيالسي، والدارقطني (٢/٢٠٢) ، والبخاري تعليقا بصيغة التمريض (٤/١٥٨) ، وضعفه الألباني (إرواء الغليل١/١٠٧) ،والحديث ضعيف كما قال الأئمة.
(٢) أخرجه ابن ماجة (١/٥٣٦) ، والدارقطني (٢/٢٠٣) ، والبيهقي (٤/٢٧٢) ، ضعفه ابن حجر (التلخيص الحبير ١/٧٩) ، قلت: وهو حديث ضعيف.
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/٢٠٤) ، والبيهقي (٤/٢٠٤) ، والطبراني في الكبير (٤/٩٩ رقم ٣٦٠٨) ، والدولابي (٤/٣٩٤ رقم ٩٧٥) وضعف الحديث الألباني في الإرواء١/ ١٠٦، قلت: الحديث ضعيف.

<<  <   >  >>