للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩- أن يكون سماع أحد الراويين تحديثاً وسماع الثاني عرضاً، فالأول أولى بالترجيح، إذ لا طريق أبلغ من النطق بالثبوت، ولهذا قدم بعضهم عبيد الله بن عمر في الزهري على ابن أبي ذئب لأن سماع عبيد الله تحديث وسماع ابن أبي ذئب عرض (١) .

١٠-أن يكون أحد الراويين مباشراً لما رواه والثاني حاكياً، فالمباشر أعرف بالحال، مثاله: حديث ميمونة (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَكَحَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ) (٢) ، وبعضهم رواه (وهو حرام) (٣) ، فممن رواه (نكحها وهو حلال) أبو رافع، وممن رواه (نكحها وهو حرام) ابن عباس، وحديث أبي رافع أولى بالتقديم لأن أبا رافع كان السفير بينهما فكان مباشراً للحال، وابن عباس كان حاكياً (٤) ، ولهذا أحالت عائشة على علي لما سألوها عن المسح على الخفين وقالت: " سلوا علياً فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم" (٥) .

١١- أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فيرجح حديثه لأن صاحب القصة أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتماماً، ولذلك رجع نفر من الصحابة ممن يرى الماء من الماء إلى حديث عائشة -رضي الله عنها- من التقاء الختانين (٦) .

١٢- أن يكون أحد الراويين أحسن سياقاً لحديثه من الآخر وأبلغ استقصاءً فيه، لأنه قد يحتمل أن يكون الراوي الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة، ويكون الحديث مرتبطاً بحديث آخر لا يكون هذا الراوي قد تنبه له، ولهذا من ذهب إلى الإفراد في الحج قدم حديث جابر (٧) لأنه وصف خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة مرحلة مرحلة ودخوله مكة وحكى مناسكه على ترتيبه وانصرافه من المدينة، وغيره لم يضبطه ضبطه.


(١) هذا عند من يقدم السماع على العرض.
(٢) أخرجه مسلم (٩/١٩٦، ١٩٧) .
(٣) أخرجه مسلم (٩/١٩٦) .
(٤) المراد بالنكاح وهو حلال أي عقد عليها وليس معناه دخل بها.
(٥) أخرجه مسلم (٣/١٥٧) .
(٦) سيأتي الكلام عن هذه المسألة مفصلاً من باب الغسل ص
(٧) أخرجه البخاري (٣/٤٢٣) .

<<  <   >  >>