للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر ما استدل به على أن الرجل يجب أن يعتزل من زوجته الحائض ما تحت الإزار:

عن عائشة قالت: "كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟.

تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ". (١)

وجه التعارض:

إن من يقرأ حديث "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" يجده يدل على أنه لا يحرم على الرجل من زوجته الحائض إلا موضع النكاح –أي الجماع- وهو الفرج، وما عداه فمباح له، ويدخل فيه الفخذان.

وكذلك حديث "كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوباً" فهذا صريح في إباحة الفخذين في الاستمتاع.

أما من يقرأ حديث عائشة "أمرها أن تتزر فور حيضتها ثم يباشرها" يجده يدل على أن الفخذين لا يجوز الاستمتاع بهما لأن الاتزار يكون ما بين السرة والركبة.

وهذه المعان مختلفة، جمع بينها العلماء ودرؤوا تعارضها.

أقوال العلماء في درء التعارض:


(١) أخرجه البخاري (١/٤٠٣) ، ومسلم (٣/٢٠٣) ، وأبو داود (١/٧١) ، والترمذي (١/٢٣٩) ، والنسائي (١/١٥١) ، وابن ماجة (١/٢٠٨) ، والدارمي (١/٢٤٤) مختصرا، وأحمد (٦/٣٣، ٧٢، ١٣٤، ١٤٣، ١٧٤، ١٨٩، ٢٣٥) بعضها مطولا وبعضها مختصرا، والبيهقي (١/٣١٠، ٣١١) .

<<  <   >  >>