للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فهذا يبين لك أن الدم إذا تميز كان الحكم له، وإن كانت لها أيام معلومة، واعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنه، فإذا عدمت التمييز (١) فالاعتبار للأيام. على معنى حديث أم سلمة، أي حديث عائشة المتقدم عند البخاري. (٢)

قال الشوكاني: "والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم، ومنها ما يقضي باعتبار العادة، ويمكن الجمع بأن المراد بقوله: "أقبلت حيضتك"الحيضة التي تتميز بصفة الدم، أو يكون المراد بقوله:"إذا أقبلت الحيضة"في حق المعتادة والتمييز بصفة الدم في حق غيرها، وينبغي أن يعلم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة، وقد يكون بمعرفة دم الحيض وقد يكون بمجموع الأمرين ... ".


(١) يكون التمييز ياللون وثخونة الدم والريح فإن دم الحيض له نتنبخلاف دم الاستحاضة فريحه ريح الدم المسفوح وقد جاء ذكر معرفة الحيضة بريح الدم فيما رواه الطبراني في الكبير ١١/٢٠٨ عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للحائض دفعات ولدم الحيض ريح ليس لغيره فإذا ذهب قرء الحيض فلتغتسل إحداكن ثم لتغسل عنها الدم) لكنه ضعيف لأجل حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس متروك (الضعفاء والمتروكين للنسائي ١/٣٣)
(٢) معالم السنن (١/١٨٢) .

<<  <   >  >>