للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم اختلف في الذراعين هل ييممان أم لا؟ فرأينا الوجه ييمم بالصعيد كما يغسل بالماء، ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شيء. فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله، وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء، لأنه جعل بدلا منه، فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ييمم في حال عدم الماء، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى -.

وقد روي ذلك عن ابن عمر وجابر -رضي الله عنهما-" (١) .

٢- وقد ناقش ابن حزم ما استدل به الطحاوي وغيره بعد أن ذكر مذهبه في صفة التيمم وهو ضرب الأرض بالكفين ثم النفخ فيهما ومسح الوجه وظاهر الكفين إلى الكوعين.

ثم ذكر ابن حزم الاختلاف في صفة التيمم وما ذهب إليه في ذلك من جعل التيمم ضربتين، وكذا مسح الآباط، وكذا المسح على اليدين إلى المرافق.

وأورد أدلة كل قوم على حدة ثم استوعب هذه الأدلة بالمناقشة والرد، فقال: "


(١) شرح معاني الآثار (١ / ١١٠ـ١١٤) بتصرف.

<<  <   >  >>