للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما قولهم: إن التيمم بدل من الوضوء، فرد عليهم: بأنه لا يلزم أن يكون البدل على صفة المبدل منه، لأنه يسقط في التيمم الرأس والرجلين وهما فرضان في الوضوء، ويسقط جميع الجسد في التيمم للجنابة وهو فرض في الغسل، ويجب أن يحمل الماء إلى الأعضاء في الوضوء ولا يجب شيء من ذلك في التيمم.

أما من قال بأن التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للكفين، فقد ضعف الحديث الناص على ذلك.

أما من قال: إن التيمم إلى المناكب فرد عليه بأنه أثر صحيح، إلا أنه ليس فيه نص ببيان أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، فيكون ذلك حكم التيمم وفرضه، ولا نص بيان بأنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره، فيكون ذلك ندباً مستحباً، ولا حجة في فعل أحد دون رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.

ثم قال: " فإذ لا حجة في شيء من هذه الآثار، فالواجب الرجوع إلى ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة عن التنازع، ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) فلم نجد الله تعالى ذكر غير اليدين، ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أراد إلى المرافق والرأس والرجلين لبينه ونص عليه كما فعل في الوضوء، ولو أراد جميع الجسد لبينه كما فعل في الغسل، فإذ لم يزد عز وجل على ذكر الوجه واليدين؛ فلا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك ما لم يذكره الله تعالى، من الذراعين والرأس والرجلين وسائر الجسد، ولم يلزم في التيمم إلا الوجه والكفان، وهما أقل ما يقع عليه اسم يدين، ووجدنا السنة الثابتة قد جاءت بذلك. ثم ذكر حديث عمّار –رضي الله عنه- المتقدم في أول البحث "يكفيك الوجه والكفان" بألفاظ متعددة.

<<  <   >  >>