للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (١) .

الحديث الثالث:

عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ" (٢) .

وجه التعارض:

إن من ينظر في مفاد الأحاديث السابقة يجد أن حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء نجس فيه سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو تغيرت أوصافه أو بعضها.


(١) أخرجه البخاري (١/٢٦٣) ، ومسلم (١/١٦٠، ١٦١) ، وأبو داود (١/٢٥) ، والترمذي (١/٣٦) ، والنسائي (١/٩٩) ، وابن ماجة (١/١٣٨، ١٣٩) ، والدارمي (١/١٩٦) ، ومالك (١/٣٤) ، وأحمد (٢/٢٤١،٢٥٣،٢٥٩،٢٦٥،،٢٨٤،٣٤٨، ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧١) ، وابن خزيمة (١/٥٢) ، وابن حبان (٢/٢٠٠، و٢٠١) ، والدارقطني (١/٤٩) ، والبيهقي (١/٤٥، ٤٦) ، وأبو عوانة (١/٢٦٢-٢٦٤) ، والشافعي (١/١٠، ١١) ، والطيالسي ص٣١٧عن أبي هريرة، وابن أبي شيبة (١/٦٦) .

(٢) أخرجه مسلم (١/١٦١، ١٦٢) ، والبخاري (١/١٩) بلفظ (إذا شرب) ، والترمذي (١/١٥١) ، والنسائي (١/٥٢، ٥٣، ٥٤،١٧١، ١٧٧) ، وابن ماجة (١/١٢٠) ، والدارمي (١/١٨٨) ، ومالك (١/٤٣) ، وأحمد (٢/٢٤٥،٢٥٣، ٢٧١، ٣١٤، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٨٠، ٤٨٢، ٥٠٨) ، والحاكم (١/١٦٠) ، وابن خزيمة (١/٥٠، ٥١) ،وابن حبان (٢/٢٩٣، ٢٩٤) ، والدارقطني (١/٣٣، ٦٦) ، والبيهقي (١/٢٣٩) ، وأبو عوانة (١/٢٠٧، ٢٠٨) ، والشافعي ص٧، ٨، والبزار (١/١٤٥، ١٤٦) ، وعبد الرزاق (١/٩٦) ، وابن أبي شيبة (١/٣٠٤، ٣٠٥) .

<<  <   >  >>