للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الثالث:

عن عائشة –رضي الله عنها-: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ" (١) .

الحديث الذي يدل على النهي عن استعمال فضل وضوء المرأة وغسلها:

عن الحكم بن عمرو الغفاري: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا " (٢) .

وجه التعارض:

إن الأحاديث الثلاثة الأولى تفيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ينهى عن استعمال فضل الجنب، وتفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل أم المؤمنين، كما أنهما استعملا الماء معاً ولابد أن تصيبه بفضلها.

أما حديث الحكم بن عمرو فإنه يفيد النهي عن استعمال فضلها، وبهذا تكون هذه الأحاديث متعارضة في مفادها.

وللعلماء في درء تعارض هذه الأحاديث مذاهب وأقوال.

مذاهب العلماء وأقوالهم في درء التعارض:


(١) أخرجه البخاري (١/٣٦٣، ٣٧٣، ٣٨٢، ٤٠٣) ، ومسلم (٤/٦) ، وأبو داود (١/٢٠) ، والنسائي (١/٥٧، ١٢٧، ١٢٨، ١٣٠) ، وابن ماجة (١/١٣٣) ، والدارمي (١/١٩١، ١٩٢) ، وأحمد (٦/٣٠، ٣٧،، ٤٣، ٦٤، ٩١، ١٠٣، ١١٨، ١٢٣، ١٢٧، ١٢٩، ١٥٧، ١٦١، ١٦٨، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٨٩، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٩، ٢١٠، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٥، ٢٥٥، ٢٦٥، ٢٨١) ، وابن حبان (٢/٢٥٥) ، والطيالسي ص ١٠١، ٢٠٢، ١٠٣، ٢٢٠، والدارقطني (١/٥٢) ، والبيهقي (١/١٨٧) ، والشافعي ص٩، وأبو عوانة (١/٢٨٤) ، والطحاوي (١/٢٤) .
(٢) أخرجه الترمذي (١/٩٢، ٩٣) وقال: هذا حديث حسن، وأبو داود (١/٢١) ، وابن ماجة (١/٣٢) ، والنسائي (١/١٧٩) ، وأحمد (٤/١٣) (٥/٦٦) ، والطيالسي ص ١٧٦، وابن أبي شيبة (١/٥٧) ، وعبد الرزاق (١/١٠٦) ، والدارقطني (١/٥٣) ، والبيهقي (١/١٩١) . وصححه ابن حبان ٢/٢٧٨، والألباني في الإرواء (١/٤٥) .

<<  <   >  >>