للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء ردها وصاعاً من تمر- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» (١).

ثانياً: عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو فيها بآخر النظرين، إن ردها رد

معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر» (٢).

ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تلقى البيوع) (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٣، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ح (٢١٤٨)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١١، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش، وتحريم التصرية، ح (١٥١٥) (١١).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١١٩؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٢١. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٨٥: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٤٠: (رواه أحمد بإسناد صحيح).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٤، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ح (٢١٤٩). قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٤٤: (هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعاً وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضاً). وقال البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٢٢: (قال الإسماعيلي: حديث المحفلة من قول عبد الله، وقد رفعه أبو خالد عن التيمي-فذكر البيهقي سنده ثم قال: -قال الإسماعيلي: رواه ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ويزيد بن زريع، وهشيم، وجرير، وغيرهم موقوفاً على ابن مسعود حديث المحفلة). هذا ما ذكره البيهقي وابن حجر، إلا أن الماوردي قال في الحاوي ٥/ ٢٣٧: (وأما حديث ابن مسعود فرواه الشافعي عن يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من اشترى محفلة … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>