(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١١٩؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٢١. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٨٥: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٤٠: (رواه أحمد بإسناد صحيح). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٤، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ح (٢١٤٩). قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٤٤: (هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعاً وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضاً). وقال البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٢٢: (قال الإسماعيلي: حديث المحفلة من قول عبد الله، وقد رفعه أبو خالد عن التيمي-فذكر البيهقي سنده ثم قال: -قال الإسماعيلي: رواه ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ويزيد بن زريع، وهشيم، وجرير، وغيرهم موقوفاً على ابن مسعود حديث المحفلة). هذا ما ذكره البيهقي وابن حجر، إلا أن الماوردي قال في الحاوي ٥/ ٢٣٧: (وأما حديث ابن مسعود فرواه الشافعي عن يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من اشترى محفلة … ).