للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الآية تدل على أن المعاقبة تكون بالمثل، والأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلاً (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأن الآية عامة، وحديث المصراة خاص فيستثنى منه (٢).

ب- إن رد الصاع في لبن المصراة ليس من باب القيمة، بل ذلك عبادة لقطع شعب الخصومة؛ ولذلك جعل الصاع في لبن كل من الشاة، والبقرة، والناقة مع اختلاف كمية اللبن (٣).

ثانياً: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الخراج بالضمان» (٤).

فهذا الحديث يدل على أن الخراج بالضمان، واللبن فضلة من فضلات المصراة، ولو هلكت لكان من ضمان المشترى، فكذلك فضلاتها تكون له، فلا يغرم بدلها للبائع (٥).

واعترض عليه: بأن المشتري في حديث المصراة لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد (٦).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن من اشترى مصراة فإن شاء أمسكها وإن


(١) انظر: المبسوط ١٣/ ٤١؛ بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٧؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٦.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٨.
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٥٠.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢١، ٢٢؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١.
(٦) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>