للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: إن من اشترى مصراة ولم يعلم تصريتها ثم علم فهو بالخيار بين إمساكها وبين ردها مع صاع من تمر.

وهو قول أبي يوسف (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس-رضي الله عنهم- (٦)، وقال به عامة أهل العلم (٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٨).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩؛ المبسوط ١٣/ ٤٠؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٥؛ الدر المختار ٧/ ١٦٣؛ حاشية ابن عابدين ٧/ ١٦٣، ١٦٤.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٥.
(٣) انظر: المعونة ٢/ ١٠٧٣؛ التمهيد ١٢/ ٢٧٩؛ بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٧؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٦/ ٣٤٩.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ١١٧؛ الحاوي ٥/ ٢٣٦؛ البيان ٥/ ٢٦٥؛ روضة الطالبين ص ٥٥٥.
(٥) انظر: المغني ٦/ ٢١٦؛ الشرح الكبير ١١/ ٣٤٨، ٣٥٢؛ الفروع ٦/ ٢٢٧؛ الإنصاف ١١/ ٣٤٦، ٣٥١؛ الإقناع ٢/ ٢١٠.
(٦) انظر: البيان ٥/ ٢٦٥؛ المغني ٦/ ٢١٦؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٠.
(٧) انظر: الحاوي ٥/ ٢٣٦؛ المغني ٦/ ٢١٦؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٠.
(٨) سورة النحل، الآية (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>