للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأحاديث تدل نصاً على أن من اشترى مصراة وحلبها، ثم أراد أن يردها فإنه يرد معها صاعاً من تمر (١).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو أن من اشترى مصراة فحلبها ولم يرضها فإنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، وأن ذلك ليس بمنسوخ، كما هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة على أن من اشترى مصراة فحلبها فلم يرضها أنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، بخلاف أدلة


(١) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٨٤ - ٢٨٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٤٧؛ الحاوي ٥/ ٢٣٧؛ البيان ٥/ ٢٦٦؛ المغني ٦/ ٢١٦، ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>