للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا إنما الربا في النسيئة» (١).

ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ربا فيما كان يداً بيد» (٢).

رابعاً: عن أبي المنهال (٣) قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (٤).

وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٠٦، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ح (١٥٩٦) (١٠٤).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٠٦، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ح (١٥٩٦) (١٠٣).
(٣) هو: عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال المكي، ثقة، روى عن ابن عباس، والبراء، وزيد بن أرقم، وغيرهم-رضي الله عنهم-، وروى عنه: عمرو بن دينار، وسليمان الأحول، وغيرهما، وتوفي سنة ست ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤١؛ التقريب ١/ ٥٩٠.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٩٦، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، ح (٢٤٩٧، ٢٤٩٨)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٩٨، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، ح (١٥٨٩) (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>