للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليه ذهب أصحاب المذاهب الأربعة (١). وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى عائشة-رضي الله عنهم- (٢).

وبه قال: سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (٣).

القول الثاني: يثبت الحرمة برضاع الكبير.

وهو قول عائشة-رضي الله عنها-، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وابن حزم (٤).

القول الثالث: إن الرضاع يعتبر في الصغر، إلا فيما دعت إليه


(١) انظر: "موطأ محمد ص ٢١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٤٤؛ " الموطأ لمالك ٢/ ٤٧١؛ المعونة ٢/ ٩٤٩؛ التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٩٦؛ " الأم ٥/ ٣١؛ المهذب مع شرحه المجموع ٢٠/ ٦٢، ٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٢١٧؛ "المغني ١١/ ٣١٩؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٢٧؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٢٧؛ الإقناع ٤/ ٣١.
(٢) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٤؛ المغني ١١/ ٣١٩؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧.
(٣) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٦ - ٣٧٧؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٤؛ المغني ١١/ ٣١٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٧.
(٤) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٤؛ المحلى ١٠/ ٢٠٢؛ المغني ١١/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>