للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٢).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة».

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة، وأبي هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم-الدال على أنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء من اللبن، وكان قبل الفطام، وتمام الحولين.

رابعاً: عن عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» (٣).


(١) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٩٣؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٢٩؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٧.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٣٣).
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٣٣٧، كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال، ح (١٩٤٦). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٣٧، وقال في إرواء الغليل ٧/ ٢٢٢، بعد ذكر سنده: (قلت وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو سيء الحفط إلا في رواية العبادلة عنه، فإنه صحيح الحديث، وهذا منها، فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>