للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: (أبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة. وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا) (١).

سادساً: عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا يُتم بعد احتلام … ) الحديث (٢).

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الكريمة تدل على أن تمام الرضاعة الحولان، فدل ذلك على أن ما زاد على ذلك لا حكم له، وليس من الرضاعة المعتبرة، فلا يتعلق به التحريم، وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقصر الرضاعة المحرمة عليها، فقال: «إنما الرضاعة من المجاعة»، وهي كذلك مدة الثدي الذي قال فيه: (لا يحرِّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي) أي في زمن الثدي، والمراد به زمن الرضاع قبل الفطام، وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- أصرح شيء فيه؛ حيث قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين).

فمجموع هذه الأحاديث تفيد أن الرضاع المحرم له ثلاثة أوصاف: أن


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٧٧، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، ح (١٤٥٣) (٣١).
(٢) سبق تخريجه في ص ٩٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>