للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون من المجاعة، وأن يكون في زمن الثدي قبل الفطام، وأن يفتق به الأمعاء. ورضاع الكبير عار من جميع هذه الأوصاف، فلا يحصل برضاعه حرمة (١).

كما أن أم سلمة -رضي الله عنها- قد بينت أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- سهلة برضاع سالم كان رخصة له خاصة. فإذا كان ذلك لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام، وإذا كان مخرجاً من حكم العام، فالخاص غير العام، ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم (٢).

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة ليس فيها تحريم الرضاعة بعد الحولين، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين.

أما حديث (إنما الرضاعة من المجاعة) فليس فيه ما ينافي رضاع الكبير؛ لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير، فهو عموم لكل رضاع.

أما بقية الأحاديث فمتكلم فيها من حيث الرفع والوقف، والانقطاع، وغيره، فلا تتم بها

الاستدلال على عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير (٣).

وأجيب عنه: بأنه سبحانه وتعالى جعل تمام الرضاعة حولان، فهو يدل على أنه لا حكم لها بعدهما، وفسر ذلك وبينه أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنه لا رضاع بعد فصال (٤).


(١) انظر: الأم ٥/ ٣٠، ٣١؛ المعونة ٢/ ٩٤٩؛ إكمال المعلم ٤/ ٦٤٠؛ المغني ١١/ ٣٢٠؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٩ - ٥٨٠.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٣١.
(٣) انظر: المحلى ١٠/ ٢٠٧ - ٢١١؛ زاد المعاد ٥/ ٥٨١ - ٥٨٦.
(٤) انظر: المغني ١١/ ٣٢٠؛ زاد المعاد ٥/ ٥٨٨؛ فتح القدير ٣/ ٤٤٢؛ المجموع ٢٠/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>