للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣). وقول الزهري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وإسحاق، والليث بن سعد (٤).

القول الثالث: إن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها تعجل الفرقة وانفسخ النكاح.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٥). وروي ذلك عن عمر، وجابر، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وطاوس، وعكرمة، وقتادة، والشعبي. واختاره ابن المنذر، والطحاوي، وابن حزم (٦).

القول الرابع: إن المرأة إذا أسلمت قبل الزوج، فالنكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.


(١) انظر: التمهيد ١١/ ١١٧؛ المنتقى للباجي ٥/ ٣٥٨؛ بداية المجتهد ٣/ ١٠١٨؛ جامع الأمهات ص ٢٦٨.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٤٩؛ مختصر المزني ص ٢٣١؛ العزيز ٨/ ٨٦؛ روضة الطالبين ص ١٢٢١.
(٣) انظر: المغني ١٠/ ٨؛ الشرح الكبير ٢١/ ٢٦، ٢٩؛ الممتع ٥/ ١٣٩، ١٤٠؛ الإنصاف ٢١/ ٢٥.
(٤) انظر: التمهيد ١١/ ١١٧؛ المغني ١٠/ ٨.
(٥) انظر: المغني ١٠/ ٨؛ الشرح الكبير ٢١/ ٢٦؛ الإنصاف ٢١/ ٢٦.
(٦) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٠؛ المحلى ٥/ ٣٦٨؛ المغني ١٠/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>