للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٠٢٣] مرّة فَلْيُرَاجِعهَا هَذَا يدل على وُقُوع الطَّلَاق مَعَ كَونه حَرَامًا لِأَن الْمُرَاجَعَة بِدُونِ الطَّلَاق محَال وَعَلِيهِ الجماهير من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ خلافًا للظاهرية وَالرَّوَافِض والخوارج لأَنهم قَالُوا لَا يَقع لِأَنَّهُ مَنْهِيّ عَنهُ فَلَا يكون مَشْرُوعا فَإِن قيل المُرَاد بالرجعة الرجعةاللغوية قُلْنَا حمل اللَّفْظ على الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة أولى واقدم مَعَ ان فِي حَدِيث يُونُس بن جُبَير مَا يشد أَرْكَان مَا ذكرنَا وَهُوَ أَنه قَالَ سَأَلت بن عمر عَن تطليق الرجل امْرَأَته الْحَائِض فَذكر هُوَ قصَّته فَقَالَ يُونُس قلت يعْتد بِتِلْكَ قَالَ أَي بن عمر رَضِي أَرَأَيْت ان عجز واستحمق يَعْنِي نعم يحْتَسب طَلَاقه (فَخر)

قَوْله أَو حَامِل دلّ على اجْتِمَاع الْحيض وَالْحمل وَقيل الْحَامِل إِذا كَانَت حائضة حل طَلاقهَا إِذْ لَا تَطْوِيل للعدة فِي حَقّهَا لِأَن عدتهَا بِوَضْع الْحمل وَعِنْدنَا ان الْحَامِل لَا تحيض وَمَا راته من الدَّم فَهُوَ اسْتِحَاضَة (مرقاة)

[٢٠٢٦] طيب نَفسِي بتطليقة هُوَ من بَاب التفعيل من طَابَ يطيب طيبا وَهُوَ السرُور أَي اسرر نَفسِي بتطليقة وَاحِدَة الظَّاهِر انها كَانَت لَا تحبه وتريد ان تخرج من تَحْتَهُ خُرُوجًا لَا يتَمَكَّن من مراجعتها فطلبت مِنْهُ الطَّلَاق الْوَاحِدَة لما احست الْمَخَاض وَعلمت ان اولات الْأَحْمَال اجلهن ان يَضعن حَملهنَّ وَكَانَ ذَلِك لاجل الخداع وَالْمَكْر وَقَوله سبق الْكتاب أَي كتاب الله وَحكم أَجله أَي بأجله أَي بعدة طَلَاق الْحَامِل وَهِي وضع الْحمل وَلَو بعد لَحْظَة فقد انْقَضتْ وَوَقعت الْبَيْنُونَة وَقَوله اخطبها الى نَفسهَا أَي كن وَاحِدًا من الْخطاب لَاحق لَك فِي نَفسهَا لخروجها عَن الْعدة (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٠٢٧] فَلَمَّا تعلت ويروى تعالت ارْتَفَعت وطهرت وَهُوَ من تعلى من علته إِذا برأَ أَي خرجت من نفَاسهَا وسلمت تشوفت أَي تزينت للخطاب كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله فقد مضى اجلها لِأَن عدَّة الْحَامِل وضع الْحمل قَالَ الشَّيْخ وَهَذَا مَذْهَبنَا لعُمُوم قَوْله تعالىواولات الاحمال اجلهن ان يَضعن حَملهنَّ وَهُوَ مُتَأَخّر نَاسخ لقَوْله تَعَالَى وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون ازواجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة اشهر وَعشرا وَلذَا قَالَ بن مَسْعُود رض من شَاءَ بأهلته ان سُورَة النِّسَاء الْقصرى وَهُوَ سُورَة يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء وفيهَا قَوْله تَعَالَى واولات الاحمال اجلهن الْآيَة بعد سُورَة النِّسَاء الطُّولى وَهِي سُورَة الْبَقَرَة الَّتِي فِيهَا قَوْله تَعَالَى وَالَّذين يتوفون الْآيَة لمعات مَعَ اخْتِصَار

[٢٠٢٨]

قَوْله فتزوجي قلت هَذَا يدل على ان عدَّة الْحَامِل المتوفي عَنْهَا زَوجهَا بِوَضْع الْحمل لَا بعد الاجلين كَمَا روى عَن عَليّ رَضِي وَابْن عَبَّاس رَضِي (فَخر)

قَوْله

[٢٠٣٠] سُورَة النِّسَاء الْقصرى وَهِي سُورَة يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء وفيهَا قَوْله تَعَالَى واولات الاحمال اجلهن ان يَضعن حَملهنَّ الْآيَة (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٠٣١] امكثي فِي بَيْتك وَفِي الْمُوَطَّأ لمُحَمد أخبرنَا مَالك حَدثنَا نَافِع ان بن عمر كَانَ يَقُول لَا تبيت المبتوتة وَلَا المتوفي عَنْهَا زَوجهَا الا فِي بَيتهَا قَالَ مُحَمَّد وَبِهَذَا نَأْخُذ اما المتوفي عَنْهَا فانها تخرج لحوائجها أَي حَيْثُ لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا تبيت الا فِي بَيتهَا وَأما الْمُطلقَة مبتوتة كَانَت أَو غير مبتوتة فَلَا تخرج لَيْلًا وَلَا نَهَار الِاسْتِحْقَاق نَفَقَتهَا مَا دَامَت فِي عدتهَا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة والعامة من فقهاءنا موطأ مَعَ شَرحه للقاري

قَوْله

[٢٠٣٢] ان فَاطِمَة أَي بنت قيس كَانَت من الْمُهَاجِرَات الأول وَكَانَ لَهَا عقل وجمال وَتَزَوجهَا أَبُو عَمْرو بن حَفْص فَخرج مَعَ عَليّ لما بَعثه الى الْيمن فَبعث إِلَيْهَا بتطليقة ثَالِثَة بقيت لَهَا وَأمر ابْني عميه ان يدْفَعَا إِلَيْهَا تَمرا وشعيرا فاستقلت ذَلِك فشكت الى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَك سُكْنى وَلَا نَفَقَة هَكَذَا اخْرُج مُسلم كَذَا فِي الْفَتْح وَقَوله وَحش أَي خَال لَا سَاكن فِيهِ قَوْله فخيف عَلَيْهَا أَي على نَفسهَا أَو على الدَّار من دُخُول السَّارِق وَغَيره لمعات

قَوْله فَلذَلِك ارخص لَهَا أَي للانتقال الى بَيت أم شريك أَو الى بَيت بن أم مَكْتُوم كَذَا فِي الْمرقاة قَالَ فِي الْفَتْح يَعْنِي لَا حجَّة فِيهِ بِجَوَاز انْتِقَال الْمُطلقَة من منزلهَا من غير سَبَب لِأَن انْتِقَال فَاطِمَة كَانَت عَن بَيتهَا لعِلَّة وَهُوَ ان مَكَانهَا كَانَ وحشا مخوفا عَلَيْهِ اولأنها كَانَت لسنة استطالت على احمائها

<<  <   >  >>