للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٠٣٤]

قَوْله فَقَالَ بلَى فجدي نخلك الخ أَي فَأَتَت النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلته أَلَيْسَ الى الْخُرُوج للجذاذ فَقَالَ بلَى وتر لَهُ فَإنَّك عَسى الخ تَعْلِيل لِلْخُرُوجِ وَيعلم مِنْهُ انه لَوْلَا التَّصَدُّق مِنْهَا لما جَازَ الْخُرُوج لَهَا وَاو للتنويع ومعروفا أَي من التَّطَوُّع والهدية وَالْإِحْسَان الى الْجِيرَان يَعْنِي ان يبلغ مَالك نِصَابا تودي زكوته والا تفعلي مَعْرُوفا من الصَّدَقَة النَّافِلَة والتقرب والاهداء وَفِيه ان حفظ المَال واخفاءه للْفِعْل الْمَعْرُوف مرخص والْحَدِيث يدل على خُرُوج الْمُعْتَدَّة بِالطَّلَاق لاصلاح مَا لَا بُد مِنْهُ وَلَكِن مَذْهَب الْحَنَفِيَّة خلاف ذَلِك فَإِنَّهُم قَالُوا لَا تخرج الْمُعْتَدَّة برجعى أَو بَائِن مكلفة من بَيتهَا أصلا لَا لَيْلًا وَلَا نَهَارا اولا الى صحن دَار فِيهَا منَازِل لغَيْرهَا كَمَا فِي الدَّار وَهَذَا لِأَن نَفَقَتهَا على زَوجهَا فِي قَوْلهم فَلَا حَاجَة لخروجها بِخِلَاف الْمُعْتَدَّة بِالْمَوْتِ وَجَوَاب الحَدِيث عَلَيْهِم مُشكل فلعلهم وجدوا الحَدِيث مُخَالفا للنَّص الصَّرِيح وَهُوَ قَوْله تَعَالَى اسكنوهن من حَيْثُ سكنتم من وجدكم فَلَا تضاروهن لتضيقوا عَلَيْهِنَّ (إنْجَاح)

[٢٠٣٥] ان زَوجهَا طَلقهَا ثَلَاثًا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور الَّذِي رَوَاهُ الْحفاظ وَاتفقَ على رِوَايَته الثِّقَات على اخْتِلَاف الفاظهم فِي انه طَلقهَا ثَلَاثًا أَو البتته أَو آخر ثَلَاث تَطْلِيقَات وَجَاء فِي آخر مُسلم فِي حَدِيث الْجَسَّاسَة مَا يُوهم انه مَاتَ عَنْهَا قَالَ الْعلمَاء وَلَيْسَ هَذِه الرِّوَايَة على ظَاهرهَا بل هِيَ وهم أَو مأولة وَأما قَوْله طَلقهَا ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَة مُسلم انه طَلقهَا البتته وَفِي رِوَايَة لَهُ طَلقهَا آخر ثَلَاث تَطْلِيقَات وَفِي رِوَايَة طَلقهَا طَلْقَة كَانَت بَقِيَّة من طَلاقهَا وَفِي رِوَايَة طَلقهَا فَقَط وَالْجمع بَين هَذِه الرِّوَايَات انه كَانَ طَلقهَا قبل هَذَا طليقتين ثمَّ طَلقهَا هَذِه الْمرة الطَّلقَة الثَّالِثَة فَمن روى انه طَلقهَا مُطلقًا أَو طَلقهَا وَاحِدَة أَو طَلقهَا آخر ثَلَاث تَطْلِيقَات فَهُوَ ظَاهر وَمن روى البتته فمراده طَلقهَا طَلَاقا صَارَت بِهِ مبتوته بِالثلَاثِ وَمن روى ثَلَاثًا أَرَادَ تَمام الثَّلَاث قَوْله فَلم يَجْعَل لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنى وَلَا نَفَقَة اخْتلف الْعلمَاء فِي الْمُطلقَة الْبَائِن الْحَائِل أَي غير الْحَامِل هَل لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أم لَا فَقَالَ عمر رض وَأَبُو حنيفَة وَآخَرُونَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَقَالَ بن عَبَّاس رض وَأحمد رض لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ يجب لَهُ السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة لَهَا وَاحْتج من أوجبهما جَمِيعًا بقوله تَعَالَى اسكنوهن من حَيْثُ سكنتم من وجدكم فَهَذَا أَمر بِالسُّكْنَى وَأما النَّفَقَة فلانها محبوسة عَلَيْهِ وَقد قَالَ عمر رض لَا نَدع كتاب رَبنَا وَسنة نَبينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقول امْرَأَة جهلت أَو نسيت قَالَ الْعلمَاء الَّذِي فِي كتاب رَبنَا انما هُوَ اثبات السُّكْنَى قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قَوْله وَسنة نَبينَا هَذِه زِيَادَة غير مَحْفُوظَة لم يذكرهَا جمَاعَة من الثِّقَات وَاحْتج من لَو يُوجب نَفَقَة وَلَا سُكْنى بِحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس وَاحْتج من أوجب السُّكْنَى دون النَّفَقَة لوُجُوب السُّكْنَى بِظَاهِر قَوْله تَعَالَى اسكنوهن من حَيْثُ سكنتم وَلعدم وجوب النَّفَقَة بِحَدِيث فَاطِمَة مَعَ ظَاهر قَوْله تَعَالَى وان كن اولات حمل فانفقوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعن حَملهنَّ فمفهومه انهن إِذا لم يكن حوامل لَا ينْفق عَلَيْهِنَّ وَأجَاب هَؤُلَاءِ عَن حَدِيث فَاطِمَة فِي سُقُوط النَّفَقَة بِمَا قَالَه سعيد بن الْمسيب وَغَيره انها كَانَت امْرَأَة لسنة واستطالت على احمائها فَأمرهَا بالانتقال فَتكون عِنْد بن أم مَكْتُوم وَقيل لِأَنَّهَا خَافت فِي ذَلِك الْمنزل بِدَلِيل مَا فِي مُسلم من قَوْلهَا أَخَاف ان يقتحم عَليّ وَلَا يُمكن

شَيْء من هَذَا التَّأْوِيل فِي سُقُوط نَفَقَتهَا انْتهى مَا قَالَ النَّوَوِيّ أَقُول فِي المدارك عَن عمر رَضِي لَا نَدع كتاب رَبنَا وَسنة نَبينَا بقول امْرَأَة نسيت أَو شبه لَهَا سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَهَا اسكني وَالنَّفقَة كَمَا رَوَاهُ مُسلم قَالَ بن الْملك وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة يَعْنِي فَيكون ذَلِك بِمَنْزِلَة الْإِجْمَاع

قَوْله

[٢٠٣٨] فنكون لَهُ بِمَنْزِلَة مشَاهد آخر الحَدِيث مُخَالف لمَذْهَب الْحَنَفِيَّة فَإِن عِنْدهم نِصَاب الشَّهَادَة فِي الْحُقُوق من المَال وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْوكَالَة وَالْوَصِيَّة رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ لقَوْله تَعَالَى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم الْآيَة إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[٢٠٤١] وَعَن الْمُبْتَلى حَتَّى يبرأ المُرَاد بِهِ من اصابته البلية وَزَالَ عقله بِسَبَب الغشى أَو السِّرّ سَام وَنَحْوه فَإِن الْمُبْتَلى الْعَاقِل مُكَلّف (إنْجَاح)

[٢٠٤٣]

قَوْله ان الله تجَاوز عَن أمتِي الْخَطَأ الخ وَبِه قَالَ الشَّافِعِي ان طَلَاق الْمُكْره لَا يَقع وَقَالَ مَالك وَأحمد فِيمَا إِذا كَانَ الْإِكْرَاه بِغَيْر حق لَا يَصح طَلَاقه وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عَليّ وَابْن عمر وَشُرَيْح وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَلنَا مَا روى مُحَمَّد بِإِسْنَادِهِ عَن صَفْوَان عمر الطَّائِي ان امْرَأَة كَانَت تبغض زَوجهَا فَوَجَدته نَائِما فاخذت شفرة وَجَلَست على صَدره ثمَّ حركته قَالَت لتطلقني ثَلَاثًا أَو لأذبحنك فناشدها اليه فَأَبت فَطلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ جَاءَ الى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قيلولة فِي الطَّلَاق وروى أَيْضا عَن عمر رَضِي انه قَالَ أَربع مبهمات معضلات لَيْسَ فِيهِنَّ رويد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق وَالصَّدَََقَة وَحَدِيث ان الله تجَاوز الخ من بَاب الْمُقْتَضى وَلَا عُمُوم لَهُ وَلَا يجوز تَقْدِير حكم الَّذِي يعم احكام الدُّنْيَا وَأَحْكَام الْآخِرَة بل اما حكم الدُّنْيَا وَإِمَّا حكم الْآخِرَة وَالْإِجْمَاع على ان حكم الْآخِرَة وَهُوَ المواخذة مُرَاد فَلَا يُرَاد الاخر مَعَه وَلَا عمم فَخر

<<  <   >  >>