قَوْله لَا طَلَاق قبل نِكَاح الخ قَالَ فِي الْهِدَايَة وَإِذا أضَاف الطَّلَاق الى النِّكَاح وَقع عقب النِّكَاح مثل ان يَقُول لامْرَأَة ان تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق أَو كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَقع لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا طَلَاق قبل النِّكَاح انْتهى قَالَ بن الْهمام واخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك وَالْجَوَاب عَن الْأَحَادِيث انها مَحْمُولَة على نفي التَّنْجِيز لِأَنَّهُ هُوَ الطَّلَاق اما الْمُعَلق فَلَيْسَ بِطَلَاق بل لَهُ عرضة ان يعبر طَلَاقا وَذَلِكَ عِنْد الشَّرْط وَالْحمل مأثور عَن السّلف كالشعبي وَالزهْرِيّ قَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ انه قَالَ فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق وكل امة اشتريها فَهِيَ حرَّة هُوَ كَمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ معمر أَو لَيْسَ قد جَاءَ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح وَلَا عتق الا بعد ملك قَالَ انما ذَلِك ان يَقُول الرجل امْرَأَة فلَان طَالِق وَعبد فلَان مُعتق انْتهى وَقَالَ بل لَا دلَالَة على نفي تَعْلِيقه بل على نفي تنجيزه فَإِن قيل لَا معنى لحمله على التَّنْجِيز لِأَنَّهُ ظَاهر يعرفهُ كل أحد فَوَجَبَ حمله على التَّعْلِيق فَالْجَوَاب صَار ظَاهرا بعد اشتهار حكم الشَّرْع فِيهِ لَا قبله فقد كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يطلقون قبل التَّزَوُّج تنجيزا ويعدون ذَلِك طَلَاقا فنفي ذَلِك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّرْع فِي هَذِه الْأَحَادِيث وَغَيرهَا انْتهى مُخْتَصرا
[٢٠٥٠] فَقَالَت أعوذ بِاللَّه مِنْك قَالَ فِي الْفَتْح ان عَائِشَة وَحَفْصَة دخلتا عَلَيْهَا أول مَا قدمت فمشطتاها وخضبتاها وَقَالَت لَهَا إِحْدَاهمَا ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعجبهُ من الْمَرْأَة إِذا دخل عَلَيْهَا ان تَقول أعوذ بِاللَّه مِنْك انْتهى