للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٢٥٩] الذَّهَب بالورق احْفَظُوا إِنَّمَا قَالَ ذَلِك سُفْيَان لكيلا يذهب ذَاهِب الى ان الرِّبَا منحصر فِي اتِّحَاد الْجِنْس فَأَشَارَ بقوله احْفَظُوا ان اتِّحَاد المعيار كالظرف والكيل مُؤثر فِي التَّحْرِيم فَلَا يجوز بيع الوزني بالوزني نَسِيئَة وان جَازَ مُتَفَاضلا فِي صُورَة اخْتِلَاف الْجِنْس إنْجَاح الْحَاجة قَوْله إِنَّمَا الربوا فِي النَّسِيئَة قَالَ بَعضهم ان هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ بِالْحَدِيثِ السَّابِقَة وَيدل على نسخه أَيْضا اتِّفَاق الْعلمَاء على ترك الْعَمَل بِظَاهِرِهِ قلت لَا حَاجَة الى القَوْل بالنسخ بل يُقَال انه مَحْمُول على الْأَجْنَاس الْمُخْتَلفَة فَإِنَّهُ لَا رَبًّا فِيهِ من حَيْثُ التَّفَاضُل أَو يُقَال انه مَحْمُول على غير الربويات وَهُوَ كَبيع الدّين بِالدّينِ مُؤَجّلا بَان يكون لَهُ عِنْده ثوب مَوْصُوف فيبيعه بِعَبْد مَوْصُوف مُؤَجّلا فَإِن بَاعه بِهِ حَالا جازا وَيُقَال انه مُجمل وَحَدِيث عبَادَة وَغَيره مُبين فَوَجَبَ الْعَمَل بالمبين وَينزل الْمُجْمل عَلَيْهِ (فَخر)

[٢٢٦٢] فَلَا تفارق صَاحبك وَبَيْنك وَبَينه لبس الْوَاو فِي قَوْله وَبَيْنك حَالية واللبس بِمَعْنى الْخَلْط وَمَعْنَاهُ ان قبض الْفضة بدل الذَّهَب وَعَكسه جَائِز بِشَرْط اتِّحَاد الْمجْلس بِحَيْثُ لَا يبْقى الِاخْتِلَاط بَين البَائِع وَالْمُشْتَرِي بِأَن تَأْخُذ كل الْعِوَض فِي مجلسك وَلَا تُفَارِقهُ مَا لم تقبضه كُله وَلَا يبْقى لَك عَلَيْهِ شَيْء وَوَجهه ان هَذَا الاخذ بيع جَدِيد لِأَن البيع الأول لزم لَهُ على المُشْتَرِي الدَّنَانِير مثلا واستبدل دنانيره بِدَرَاهِم فَصَارَ هَذَا لبيع بيع صرف والنسية فِيهِ حرَام فَإِنَّهُ إِذا تبدل الْمجْلس فَصَارَ كَأَنَّهُ أعْطى الدَّنَانِير فِي مجْلِس وَأخذ الدَّرَاهِم فِي مجْلِس آخر وَهَذَا حرَام (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٢٦٣] نهى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن كسر سكَّة الْمُسلمين الخ أَي عَن كسر النُّقُود المروجة من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والجائزة الرائجة وَقَوله الامن بَأْس أَي الا ان تكسر تِلْكَ السِّكَّة بِسَبَب خوف لُحُوق الضَّرَر على الْمُسلمين من الْغِشّ وَغَيره فَإِنَّهُ روى عَن بعض السّلف ان تخريب الدِّرْهَم الزيف خير من تصدق سبعين درهما فَفِي الحَدِيث النَّهْي عَن الْكسر بِثَلَاثَة شَرَائِط الشَّرْط الأول ان يكون سكَّة الْإِسْلَام وَالثَّانِي ان تكون رائجة وَالثَّالِث ان لَا يكون فِيهَا بَأْس وضرر على الْمُسلمين فَلَو ازال سكَّة الْكفَّار لم يكن موردا للنَّهْي وَكَذَا لَو ازال السِّكَّة العير الرائجة أَو الزيفة (إنْجَاح)

قَوْله نهى عَن كسر سكَّة الْمُسلمين الخ قَالَ فِي النِّهَايَة أَرَادَ الدَّرَاهِم وَالدِّينَار المضروبة يُسمى كل وَاحِد مِنْهَا سكَّة لِأَنَّهُ طبع بالحديد وَاسْمهَا السِّكَّة قَوْله الا من بَأْس أَي لَا تكسر الامن أَمر يَقْتَضِي كسرهَا اما لرداءتها أَو شكّ فِي صِحَة نقدرها وَكره ذَلِك لما فِيهِ من اسْم الله تَعَالَى وَقيل لِأَن فِيهِ اضاعة المَال وَقيل إِنَّمَا نهى عَن كسرهَا على ان تُعَاد تبرا فَأَما للنَّفَقَة فَلَا وَقيل كَانَت الْمُعَامَلَة بهَا فِي صدر الْإِسْلَام عدد الا وزنا وَكَانَ بَعضهم يقْتَصّ اطرافها فنهوا عَنهُ (زجاجة)

قَوْله

[٢٢٦٥] نهى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُزَابَنَة وَهِي مُشْتَقَّة من الزَّبْن وَهُوَ الْمُخَاصمَة والمدافعة وَقد اتّفق الْعلمَاء على تَحْرِيم بيع الرطب بِالتَّمْرِ فِي غير الْعَرَايَا وَأَنه رَبًّا واجمعوا أَيْضا على تَحْرِيم بيع الْعِنَب بالزبيب واجمعوا أَيْضا على تَحْرِيم بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بحنطة صَافِيَة وَهِي المحاقلة مَأْخُوذَة من الحقل وَهُوَ الْحَرْث وَمَوْضِع الزَّرْع وَسَوَاء عِنْد جمهورهم كَانَ الرطب وَالْعِنَب على شجر أَو مَقْطُوعًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة ان كَانَ مَقْطُوعًا جَازَ بَيْعه بِمثلِهِ من الْيَابِس (نووي)

قَوْله

[٢٢٦٩] قَالَ يحيى الْعرية الخ أَي قَالَ يحيى بن سعيد فِي تَفْسِير الْعرية ان يَشْتَرِي الرجل ثَمَر النخلات بِطَعَام أَهله الْبَاء للبدلية أَي بدل طَعَام أَهله وَالْمرَاد من الطَّعَام هَهُنَا هُوَ التَّمْر خَاصَّة لِأَنَّهُ مورد النَّهْي بِسَبَب الرِّبَا وَقَوله رطبا حَال من مفعول يَشْتَرِي أَي حَال كَون ذَلِك التَّمْر رطبا بِأَن كَانَ على رُؤُوس النّخل يخرصها تَمرا وَصورته ان يخرص الرجل ان ثَمَر النخلات مثلا عشرَة أَو سُقْ فيعطيه المُشْتَرِي ذَلِك الْمِقْدَار تَمرا يَابسا وَهَذَا غير جَائِز الا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق عِنْد الْجُمْهُور للضَّرُورَة وَلم يجزه أَبُو حنيفَة وَقَالَ فِي تَأْوِيله ان صَاحب الْعرية رُبمَا يُعْطي الْمِسْكِين ثمَّ نخل عَن بستانه فيتحرج من دُخُوله عَلَيْهِ فيعطيه بدله تَمرا يَابسا فَلَيْسَ هَذَا فِي الْحَقِيقَة بيعا بل كَانَ التَّصَدُّق اولا بثمر النخلات ثمَّ بدله مِنْهُ الى التَّمْر لدفع حرج الْمِسْكِين وَهَذَا جَائِز لِأَن التَّمْر الْمَوْهُوب اولا لم يصر ملكا للْفَقِير مَا دَامَ مُتَّصِلا بِملك الْوَاهِب فَمَا يُعْطِيهِ من التَّمْر الْيَابِس لَا يكون عوضا عَنهُ هَل هبة مُبتَدأَة وَإِنَّمَا سمى بيعا مجَازًا (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٢٧٢] اشْترى صَفِيَّة بسبعة أرؤس هَذَا مُخَالف لما هُوَ عِنْد النَّسَائِيّ وَغَيره من ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لدحية خُذ من السَّبي جَارِيَة غَيرهَا وَكَانَت وَقعت فِي سهم دحْيَة فَلَعَلَّهُ لما أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأخذ الْجَارِيَة الْوَاحِدَة غَيرهَا لم يرض بذلك لِأَن صَفِيَّة كَانَت سيدتهم وَبنت رئيسهم فَعوضهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبعة ارؤس وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٢٧٣] الرِّبَا سَبْعُونَ حوبا الْحُوب الذَّنب وَمِنْه قَوْله تَعَالَى انه كَانَ حوبا كَبِيرا أَي اثم الربوا وَلَا بُد هَذَا التَّقْدِير ليطابق قَوْله

[٢٢٧٤] أيسرها أَن ينْكح أمه أَي يجامعه (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٢٧٥] الرِّبَا ثَلَاثَة وَسَبْعُونَ بَابا قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج الاحياء الْمَشْهُور انه بِالْمُوَحَّدَةِ وَكَذَا أوردهُ بن ماجة فِي أَبْوَاب التِّجَارَات وتصحف على الْغَزالِيّ بِالْمُثَنَّاةِ فَأوردهُ فِي بَاب ذمّ الجاه والرياء قَالَ وَقد روى الْبَزَّار حَدِيث بن مَسْعُود بِلَفْظ الرِّبَا بضع وَسَبْعُونَ بَابا وَالشِّرَاء مثله وَهَذِه الزِّيَادَة قد يسْتَدلّ بهَا على انه الرِّيَاء بِالْمُثَنَّاةِ لاقترانه بالشرك انْتهى (زجاجة)

قَوْله

<<  <   >  >>