[٢٢٧٦] ان اخر مَا نزلت اية الرِّبَا الخ وَهِي الَّذين يَأْكُلُون الرِّبَا لَا يقومُونَ الْآيَة فَهِيَ غير مَنْسُوخَة وَلَا مشتبهة فَلِذَا لم يُفَسِّرهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْله فدعوا الرِّبَا والريبة أَي فاتركوا الْحِيلَة فِي حلهَا وَهِي المُرَاد بالريبة طيبي
قَوْله فدعوا الرِّبَا والريبة قَالَ فِي النِّهَايَة قيل إِنَّمَا هِيَ ربية من الرِّبَا كالحبية من الاحتباء والربية بِضَم الرَّاء وخفة لُغَة فِي الرِّبَا وَالْقِيَاس ربوة وَالَّذِي جَاءَ فِي الحَدِيث ربية بِالتَّشْدِيدِ لم تعرف فِي اللُّغَة قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ سَبِيلهَا ان تكون فعولة من الرِّبَا زجاجة للسيوطي
[٢٢٨٠] إِلَى أجل مَعْلُوم قَالَ الْعَيْنِيّ والْحَدِيث حجَّة على الشَّافِعِي وَمن مَعَه فِي عدم اشْتِرَاط الاجل وَهُوَ مُخَالفَة للنَّص الصَّرِيح ثمَّ انه اخْتلفُوا فِي حد الاجل فَقَالَ بن حزم الاجل سَاعَة فَمَا فَوْقهَا وَعند بعض أَصْحَابنَا لَا يكون أقل من نصف يَوْم وَعند بَعضهم لَا يكون أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَقَالَت الْمَالِكِيَّة يكره أقل من يَوْمَيْنِ وَقَالَ اللَّيْث خَمْسَة عشر يَوْمًا انْتهى
قَوْله
[٢٢٨١] فَقَالَ ان بني فلَان أَسْلمُوا الْقَوْم من الْيَهُود أَي كنى عبد الله بن سَلام يَبْنِي فلَان عَن قوم من الْيَهُود وَأخْبر بِأَنَّهُم أَسْلمُوا أَي آمنُوا وَقَوله من عِنْده هَذِه جملَة شَرْطِيَّة محذوفة الْجَزَاء أَي من كَانَ عِنْده شَيْء من المَال فليسلم إِلَيْهِم أَي فليعقد عقد السّلم مَعَهم وَعَلِيهِ يدل قَوْله فَقَالَ رجل من الْيَهُود عِنْدِي كَذَا وَكَذَا وَقَوله لَيْسَ من حَائِط بني فلَان أَي لَيْسَ هَذَا الشَّرْط مُعْتَبرا فِي الشَّرْع لِأَن بعض الْحِيطَان يهْلك ثمارها فِي بعض الاحيان فَلَيْسَ فِي وسع الرجل الايفاء من حَائِط معِين بل يَكْفِي فِي بَيَان الْمُسلم فِيهِ الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة وَالنَّوْع والاجل (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٢٨٢] فِي السّلم يَعْنِي هَل يجوز السّلم الى من لَيْسَ عِنْده الْمُسلم فِيهِ فِي تِلْكَ الْمدَّة قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ ان السّلم لَا يجوز الا ان يكون الْمُسلم فِيهِ مَوْجُودا فِي أَيدي النَّاس فِي وَقت العقد الى حِين حُلُول الاجل فَإِن انْقَطع فِي شَيْء من ذَلِك لم يجز وَهُوَ مَذْهَب بن عمر رض وَابْن عَبَّاس رض وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر يجوز السّلم فِيمَا هُوَ مَعْدُوم فِي أَيدي النَّاس إِذا كَانَ مَأْمُون الْوُجُود عِنْد حُلُول الاجل فِي الْغَالِب فَإِن كَانَ يَنْقَطِع لم يجز عَيْني
قَوْله
[٢٢٨٣] الى غَيره الضَّمِير فِي غَيره اما رَاجع الى الْمُخَاطب أَي لاتبعه من غير قبل الْقَبْض أَو الى الشَّيْء أَي لَا تتبدل الْمَبِيع قبل الْقَبْض بِغَيْرِهِ سيد
قَوْله
[٢٢٨٤] حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه اسْتدلَّ بَعضهم بِهَذَا الحَدِيث وَنَحْوه على جَوَاز السّلم فِي النّخل الْمعِين من الْبُسْتَان الْمعِين لَكِن بعد بَدو صَلَاحه وَهُوَ مَذْهَب الْمَالِكِيَّة أَيْضا وَهَذَا الِاسْتِدْلَال ضَعِيف قَالَ بن الْمُنْذر اتِّفَاق الْأَكْثَر على منع السّلم فِي بُسْتَان معِين لِأَنَّهُ غرر وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة أَيْضا عَيْني مُخْتَصرا
قَوْله السّلم فِي الْحَيَوَان قَالَ التِّرْمِذِيّ اخْتلفُوا فِي السّلم فِي الْحَيَوَان فَرَأى بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرهم السّلم فِي الْحَيَوَان جَائِزا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَكره بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرهم السّلم فِي الْحَيَوَان وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأهل الْكُوفَة انْتهى لِأَن الْحَيَوَان لَا يتَعَيَّن لاجل التَّفَاوُت الْفَاحِش فِي افراده وَحَدِيث الْبَاب لَيْسَ فِيهِ دَلِيل على جَوَاز السّلم إِذا السّلف رُبمَا يُطلق على الْقَرْض فَالظَّاهِر انه المُرَاد فِي حَدِيث الْبَاب يدل عَلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا جَاءَ أهل الصَّدَقَة فقضيناك لِأَنَّهُ لَيْسَ اجلا مَعْلُوما (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٢٨٥] استسلف أَي اقرض فِيهِ حجَّة لمن قَالَ بِجَوَاز قرض الْحَيَوَان وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأجَاب المانعون بِأَنَّهُ مَنْسُوخ بأية الربوا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وفقهاء الْكُوفَة قَالُوا ان استقراض الْحَيَوَان لَا يجوز فَلَا يجوز الاستقراض الا مِمَّا لَهُ مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فَلَا يجوز قرض مَا لَا مثل لَهُ لِأَنَّهُ لَا سَبِيل الى إِيجَاب رد الْعين والى إِيجَاب الْقيمَة لاخْتِلَاف تَقْوِيم المقومين فَتعين ان الْوَاجِب رد الْمثل فَيخْتَص جَوَازه بِمَالِه مثل كَذَا فِي الْعين
قَوْله
[٢٢٨٨] اشتركت انا وَسعد وعمار الخ صُورَة هَذِه الشّركَة شركَة التقبل تسمى شركَة الصَّنَائِع والاعمال والابدان وَهِي ان يتَّفقَا صانعان على ان يتقبلا الْأَعْمَال الَّتِي يُمكن اسْتِحْقَاقهَا وَمِنْه تَعْلِيم الْكِتَابَة وَالْقُرْآن وَالْفِقْه على الْمُفْتِي بِهِ وَيكون الْكسْب بَينهمَا على مَا شرطا مُطلقًا فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرِبْح بل عمل فصح تقويمه كَمَا فِي الدّرّ الْمُخْتَار الظَّاهِر ان هَذِه لَيست بشركة فَاسِدَة كاحتشاش واصطياد وَسَائِر الْمُبَاحَات لِأَن الْمُقَاتلَة من جملَة الصَّنَائِع وَلِهَذَا ترى النَّاس يَأْخُذُونَ فنونها وقواعدها من اساتذة هذاالفن (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٢٨٩] والمقارضة فسروها بالمضاربة وَهُوَ ان يدْفع الى أحد مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح بَينهمَا على مَا يشترطان لِأَنَّهُ عقد على الضَّرْب فِي الأَرْض وَالسَّعْي فِيهَا كَذَا فِي الْقَامُوس
قَوْله