[٢٢٩١] وان أبي يُرِيد ان يجتاح أَي يستأصل وَمِنْه الْجَائِحَة بِمَعْنى الشدَّة والهلكة وَهَذِه النَّفَقَة وَاجِبَة على مُوسر وَلَو صَغِيرا يسَار الْفطْرَة على الارجح وَفِي الْخُلَاصَة المختاران الْكسْوَة تدخل فِي نَفَقَة أَبَوَيْهِ وَفِي الْمُنْتَقى للْفَقِير ان يسرق من ابْنه الْمُوسر مَا يَكْفِيهِ ان أَبى وَلَا قاضى ثمه والا اثم ثمَّ النَّفَقَة بَين الابْن وَالْبِنْت بِالسَّوِيَّةِ وَقيل كالارث وَبِه قَالَ الشَّافِعِي كَذَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)
[٢٢٩٣] خذي لَك ولولدك مَا يَكْفِيك بِالْمَعْرُوفِ وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ خذي مَا يَكْفِيك وولدك فَلَا اشكال فِي هَذَا التَّرْكِيب واما رِوَايَة الْمُؤلف فَلَا بُد فِيهَا من تَقْدِير لكَي يَصح عطف ولدك عَلَيْهِ بِأَن يُقَال خذي لَك ولولدك مَا يَكْفِيك وإياه ان كَانَ ولدك مجرورا وخذي أَنْت وولدك انكان مَرْفُوعا وَيحْتَمل ان يكون الْوَاو بِمَعْنى مَعَ فَيكون ولدك مَنْصُوبًا لِأَنَّهُ مفعول مَعَه وَمَعْنَاهُ عِنْد الْحَنَفِيَّة خذي من جنس حَقك مَا يَكْفِيك لَا مُطلقًا (إنْجَاح)
قَوْله خذي مَا يَكْفِيك الخ فِيهِ ان من لَهُ حق على غَيره وَهُوَ عَاجز عَن اسْتِيفَائه يجوز لَهُ ان يَأْخُذ من مَاله قدر حَقه بِغَيْر اذنه قَالَ الطَّيِّبِيّ وَمنعه مَالك وَأَبُو حنيفَة وان للْمَرْأَة مدخلًا فِي كَفَالَة أَوْلَادهَا والانفاق عَلَيْهِم من مَال أَبِيهِم وان القَاضِي يقْضِي بِعِلْمِهِ لِأَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكلفها بِالْبَيِّنَةِ وَقَوله بِالْمَعْرُوفِ يدل على ان النَّفَقَة بِقدر من غير اسراف وتقتير لمعات
قَوْله
[٢٢٩٥] لَا تنْفق الْمَرْأَة الخ قَالَ محيي السّنة الْعَمَل على هَذَا عِنْد عَامَّة أهل الْعلم ان الْمَرْأَة لَيْسَ لَهَا ان يتَصَدَّق بِشَيْء من مَال الزَّوْج دون اذنه وَكَذَلِكَ الْخَادِم ويأثمان ان فعلا ذَلِك وَحَدِيث عَائِشَة خَارج على عَادَة أهل الْحجاز انهم يطلقون الْأَمر للأهل وَالْخَادِم فِي الْإِنْفَاق وَالتَّصَدُّق مِمَّا يكون فِي الْبَيْت إِذا حضرهم السَّائِل أَو نزل بهم الضَّيْف وخصهم على لُزُوم تِلْكَ الْعَادة طيبي
قَوْله
[٢٢٩٦] يُجيب دَعْوَة الْمَمْلُوك مطابقته بالترجمة ان دَعْوَة الْمَمْلُوك مَا كَانَ الا من مَال سَيّده فَلَو لم يكن هَذَا الْعَطاء جَائِزا للْعَبد لما قبل دَعوته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مَحْمُول فِيمَا يتَسَامَح بِهِ سَيّده وَلَا يتَضَرَّر بِهِ كاعطاء اللُّقْمَة القليلة مثلا أَو يُجِيز سَيّده هَذِه التَّصَرُّفَات فِي حَقه فَصَارَ ماذونا فِيهِ وَفِيه دَلِيل على كَمَال تواضعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٢٩٧] فَقلت لَا انْتهى أَي لَا أمتنع من إطْعَام مِسْكين إِذا استطعمني فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَوْلَاهُ الْأجر بَيْنكُمَا فَلم تَمنعهُ وَلَعَلَّ مَوْلَاهُ علم أَن الْأجر بإعطائه مُحَصل لَهُ فَيبقى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انتقش فِي ذهنه (إنْجَاح)
قَوْله مَا اطعمته إِذا كَانَ جائعا أَو ساغبا وهما بِمَعْنى وَاحِد أَي كَانَ اللَّازِم عَلَيْك اطعامه فِي حَالَة الْجُوع لِأَنَّهُ كَانَ ضيفا لَك وَقَوله
[٢٢٩٨] وَلَا عَلمته إِذا كَانَ جَاهِلا بِأَن مَال الْغَيْر لَا يحل لَك فَإِن الْجَاهِل العَاصِي يعْذر وَقد رخص بَعضهم لِابْنِ السَّبِيل فِي أكل الثِّمَار للْغَيْر لما روى عَن بن عمر كَمَا سَيَأْتِي إِذا مر أحدكُم بحائط الخ وَعند أَكْثَرهم لَا يُبَاح الا بِإِذن الْمَالِك الا لضَرُورَة المجاعة وحملوا أَحَادِيث الْبَاب على ذَلِك لِأَنَّهَا لَا تقادم النُّصُوص الَّتِي وَردت فِي تَحْرِيم مَال الْمُسلم والمضطر ان وجد ميتَة وَطَعَامًا لغيره الْأَصَح عندنَا ان يَأْكُل الْميتَة لَا الطَّعَام ذكره الطَّيِّبِيّ (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٢٩٩] وكل مِمَّا سقط تقدم تَحْقِيقه سَابِقًا وَحمل بَعضهم هَذَا الْأَمر على الْعرف فَإِن عرف بعض الْبِلَاد انهم لَا يمْنَعُونَ من أَخذ مَا سقط فِي اسافل الشّجر عِنْد عدم اتِّخَاذ الخبنة فجريان الْعرف دَلِيل قوي على عدم تَحْرِيمهَا فَإِن الْعرف لَهُ مدْخل عَظِيم فِي الْحل وَالْحُرْمَة كَمَا بَين فِي كتب الْفِقْه (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٠٢] فينتثل طَعَامه أَي يسْتَخْرج وَيُؤْخَذ من نثل الرَّكية ينثلها استخرج ترابها ونثل الكنانة استخرج نبلها ونثرها كَذَا فِي الْقَامُوس حَاصله انه كَمَا يكون لأهل الزَّرْع زراعتهم فِي تَحْصِيل الْقُوت كَذَلِك أَي يكون لأهل الضَّرع لبن مَوَاشِيهمْ فَكَمَا ان السّرقَة حرَام من مشربَة الطَّعَام والمشربة بِفَتْح الرَّاء وَقد يضم وَفتح الْمِيم الغرفة والعلية تكون لحفظ الطَّعَام كَذَلِك ضروع مَوَاشِيهمْ مَحل حفظ طعامهم وَهُوَ اللَّبن فَلَا يحل حلب مَوَاشِيهمْ بِدُونِ اذنهم (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٠٣] عَن سليط بن عبد الله الطهوي بِضَم الطَّاء وَفتح الْهَاء كَذَا فِي التَّقْرِيب قَالَ فِي الْقَامُوس طهية كسمية قَبيلَة وَالنِّسْبَة طهوى بِسُكُون الْهَاء وَضم الطَّاء وَفتحهَا وَقد يفتح هاءهما إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الْمُحدث الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي
قَوْله إِذْ رَأينَا بِلَا مصرورة بعضاه الشّجر الخ المصرورة من صر النَّاقة وَبهَا يصرها بِالضَّمِّ صرا شدّ ضرْعهَا كَذَا فِي الْقَامُوس وَفِي الْمجمع من عَادَتهم ان تصر ضروع الحلوبات إِذا أرْسلت الى المرعى فَإِذا راحت عشيا حلت تِلْكَ الاصرة وحلبت فَهِيَ مصرورة ومصررة والصرار بِكَسْر أَوله الرِّبَاط انْتهى والعضاة والعضاهة بِالْكَسْرِ أعظم الشّجر والخبط أَو كل ذَات شوك أَو مَا طَال مِنْهَا وَعظم والعضة كعنب والقمة بِالْكَسْرِ وَتَشْديد الْمِيم بِمَعْنى الشَّحْم وَالسمن وَهَهُنَا بِمَعْنى الْقُوت من قَوْلهم قُمْت الشَّاة أَي أكلت وقم الرجل أَي أكل مَا على الخوان كَذَا فِي الْقَامُوس وَقَوله بعد الله أَي بعد حفظ الله تَعَالَى وحمايته لَهُ هَذَا الرزق بِسَبَب ظَاهر التقوية ابدانهم (إنْجَاح)
قَوْله إِذا رَأينَا ابلا مصرورة قَالَ فِي النِّهَايَة كَانَ من عَادَة الْعَرَب إِن تصر ضروع الحلوبات إِذا أرسلوها إِلَى المراعي سارحة ويسمون ذَلِك الرباطة فَإِذا رجعت عشيا حلت تِلْكَ الأصرة وحليت فَهِيَ مصرورة ومصررة قَوْله بعضاه الشّجر العضاه شجر أم غيلَان وكل شجر عَظِيم لَهُ شوك الْوَاحِد عضة بِالتَّاءِ واصله عضهة وَقيل واحده عضاهة وعضهت العضة قطعتها (زجاجة)
قَوْله