[٣٣١٧] وَلَعَلَّ بَعْضكُم ان يكون الحن الخ قَالَ فِي النِّهَايَة اللّحن الْميل عَن جِهَة الاسْتقَامَة لحن فِي كَلَامه إِذا مَال عَن صَحِيح الْمنطق أَرَادَ ان بَعْضكُم يكون اعرف بِالْحجَّةِ وافطن لَهَا من غَيره لحنت لفُلَان إِذا قلت لَهُ قولا تفهمه وتخفي على غَيره لِأَنَّك تميله بالتورية عَن الْوَاضِح الْمَفْهُوم انْتهى قَالَ النَّوَوِيّ فَإِن قيل هَذَا يدل على انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد يقر على الْخَطَأ وَقد اطبق الاصوليون على انه لَا يقر عَلَيْهِ أُجِيب بِأَنَّهُ فِيمَا حكم الِاجْتِهَاد وَهَذَا فِي فصل الْخُصُومَات بِالْبَيِّنَةِ والاقرار والنكول وَهُوَ حجَّة لِلْجُمْهُورِ والائمة الثَّلَاثَة على أبي حنيفَة فِي انه يحل وطي من حكم بنكاحها زور وَلَا يحل الْأَمْوَال مَعَ ان الابضاع أولى بِالِاحْتِيَاطِ انْتهى قَالَ الطَّيِّبِيّ اللّحن صرف الْكَلَام عَن سنَنه بِإِزَالَة اعراب أَو تَصْحِيف وَهُوَ المذموم لَا لصرف بِنَحْوِ تَعْرِيض أَي هُوَ أبين كلَاما واقدر على الْحجَّة وَنبهَ بقوله إِنَّمَا انا بشر ان الْوَضع الْبُشْرَى يَقْتَضِي ان لَا يدْرك من الْأُمُور الا ظَاهرهَا وعصمته انما هُوَ عَن الذُّنُوب فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُكَلف فِيمَا لم ينزل الا مَا كلف غَيره وَهُوَ الِاجْتِهَاد انْتهى قَوْله قِطْعَة من نَار قَالَ الْكرْمَانِي أَي حرَام عَلَيْهِ مرجعه النَّار وَفِيه ان حكم الْحَاكِم لَا ينعذ بَاطِنا وَلَا يحل حَرَامًا
[٢٣٢١] لَو يعْطى النَّاس الخ قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث قَاعِدَة كَبِيرَة من قَوَاعِد احكام الشَّرْع فَفِيهِ انه لَا يقبل قَول الْإِنْسَان فِيمَا يَدعِيهِ بِمُجَرَّد دَعْوَاهُ بل يحْتَاج الى بَيِّنَة أَو تَصْدِيق الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فَإِن طلب يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ فَلهُ ذَلِك وَقد بَين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكم فِي كَونه لَا يعْطى بِمُجَرَّد دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ أعْطى بمجردها لادعى قوم دِمَاء قوم وَأَمْوَالهمْ واستبيح وَلَا يُمكن الْمُدعى عَلَيْهِ ان يصون مَاله وَدَمه وَأما الْمُدَّعِي فيمكنه صيانتها بِالْبَيِّنَةِ وَفِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة لمَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور من سلف الْأمة وَخَلفهَا ان الْيَمين تتَوَجَّه على كل من ادّعى عَلَيْهِ حق سَوَاء كَانَ بَينه وَبَين الْمُدَّعِي اخْتِلَاط أم لَا وَقَالَ مَالك وَجُمْهُور اصحابه وَالْفُقَهَاء السَّبْعَة فُقَهَاء الْمَدِينَة ان الْيَمين لَا تتَوَجَّه الا على من بَينه وَبَينه خلْطَة لِئَلَّا يبتذل السُّفَهَاء أهل الْفضل بتحليفهم مرَارًا فِي الْيَوْم الْوَاحِد فاشترطت الْخلطَة دفعا لهَذِهِ الْمفْسدَة وَاخْتلفُوا فِي تَفْسِير الْخلطَة فَقيل هِيَ مَعْرفَته بمعاملته ومدانيته بِشَاهِد أَو شَاهِدين وَقيل يَكْفِي الشُّبْهَة وَقيل هِيَ ان يَلِيق بِهِ الدَّعْوَى بِمِثْلِهَا على مثله وَقيل ان يَلِيق بِهِ ان يعاملها بِمِثْلِهَا وَدَلِيل الْجُمْهُور حَدِيث الْبَاب وَلَا أصل لاشْتِرَاط الْخلطَة فِي كتاب وَلَا سنة وَلَا إِجْمَاع انْتهى
قَوْله وَلَكِن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ وَلم يذكر فِي هَذَا طلب الْبَيِّنَة من الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ ثَابت مُقَرر فِي الشَّرْع فَكَأَنَّهُ قَالَ الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي فَإِن لم يكن لَهُ بَيِّنَة فاليمين على الْمُدعى عَلَيْهِ (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٢٣] وَهُوَ فِيهَا فَاجر إِنَّمَا لم يقل كَاذِب لِأَن الْكَذِب عدم مُطَابقَة الْوَاقِع وَرُبمَا لَا يكون الْخَبَر مطابقا للْوَاقِع ويعتقه الْحَالِف مطابقا لَهُ فَيحلف عَلَيْهِ وَلَا يسْتَحق الْوَعيد لِأَن معرفَة الْوَاقِع لَيْسَ فِي سَعَة وَلَا يُكَلف الله نفسا الا وسعهَا فاورد لفظ فَاجر أشعارا بَان الْوَعيد على من حلف على يَمِين كَاذِبَة مَعَ اعْتِقَاد كَونهَا كَاذِبَة لِأَن الْفُجُور إِنَّمَا يتَحَقَّق بِهِ مَوْلَانَا الْمُحدث الدهلوي الْعَلامَة الشَّيْخ عبد الْعَزِيز قدس الله اسراره
قَوْله
[٢٣٢٥] بِيَمِين آثمة أَي ذَات اثم وَلم يقل كَاذِبَة لِأَن الْكَذِب عدم مُطَابقَة الْوَاقِع وَرُبمَا لَا يكون الْخَبَر مطابقا للْوَاقِع ويعتقد الْحَالِف مطابقته فَيحلف عَلَيْهِ وَلَا يسْتَحق الْوَعيد لِأَن معرفَة الْوَاقِع لَيْسَ فِي وَسعه وَلَا يُكَلف الله نفسا الا وسعهَا فلفظه آثمة وفاجرة اشعار بِأَن الْوَعيد لمن حلف على يَمِين كَاذِبَة مَعَ اعْتِقَاد كَونهَا كَاذِبَة (إنْجَاح)
قَوْله عِنْد منبري هَذَا يدل على التَّغْلِيظ فِي الْيَمين بِحَسب الْمَكَان كَمَا يغلظ بِحَسب الازمان مثل بعد صَلَاة الْعَصْر وَقيل كَانَت عَادَتهم فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التخاصم فِي الْمَسْجِد عِنْد الْمِنْبَر فَيَقَع الْحلف عِنْده فَلذَلِك خص الْمِنْبَر بِالذكر لمعات
قَوْله
[٢٣٢٦] وَهُوَ أَبُو يُونُس الْقوي إِنَّمَا سمى الْقوي لقُوته على الْعِبَادَة وَالطّواف لِأَنَّهُ بَكَى حَتَّى عمي وَصَامَ حَتَّى حَتَّى صلى وَقَامَ حَتَّى قعد وعيي وَكَانَ يطوف بِالْبَيْتِ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة سبعين اسبوعا كَمَا ذكره الْحَافِظ بن حجر فِي التَّهْذِيب (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٢٩] ان يستهما على الْيَمين أَي اقترعا قَالَ الطَّيِّبِيّ صُورَة المسئلة ان رجلَيْنِ إِذا تداعيا مَتَاعا فِي يَد ثَالِث وَلم يكن لَهما بَيِّنَة وَقَالَ الثَّالِث لم اعْلَم بذلك فَحكمهَا ان تقرع بَين المتداعيين فَأَيّهمَا خرجت الْقرعَة يحلف مَعهَا وَيَقْضِي لَهُ بذلك الْمَتَاع يَعْنِي ان الْمُدعى عَلَيْهِ غير مُنكر بل يَقُول لَا اعْلَم لمن هُوَ فَفِي هَذِه الصُّورَة يحلف أحد المتداعيين الَّذِي خرجت لَهُ الْقرعَة وَكَانَ ذَلِك لكَون كل مِنْهُمَا مُنكر الْحق الاخر وَالله أعلم لمعات
قَوْله
[٢٣٣٠] وَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين قَالَ الْقَارِي يجوز ان يكون الْقِصَّة مُتعَدِّدَة وَيجوز ان يكون متحدة الا ان الشَّهَادَتَيْنِ لما تَعَارضا تساقطا فتصيرا كمن لَا بَيِّنَة لَهما انْتهى
قَوْله
[٢٣٣٢] دخلت فِي حَائِط قوم الخ وَذَلِكَ لِأَن الْعرف على ان أَصْحَاب الحوائط يحفظونها بِالنَّهَارِ وَأَصْحَاب الْمَوَاشِي يحفظونها بِاللَّيْلِ فَإِذا حولوا الْعَادة كَانَ خَارِجا عَن رسوم الْحِفْظ هَذَا إِذا لم يكن مَالك الدَّابَّة مَعهَا فإنكان مَعهَا فَعَلَيهِ ضَمَان مَا أتلف سَوَاء كَانَ راكبها أَو سائقها أَو قائدها وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة الى انه إِذا لم يكن مَعهَا صَاحبهَا فَلَا ضَمَان لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا سيد
قَوْله