[٢٣٣٣] فَدَفعهَا الى حَفْصَة الخ كَانَ هَذَا الضَّمَان صوريا فَإِن القصعتين كَانَتَا للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والا فالقصعات لَيست من ذَوَات الْأَمْثَال غَالِبا (إنْجَاح)
[٢٣٣٤] غارت امكم من الْغيرَة الْخطاب بقوله غارت امكم عَام لكل من سمع بِهَذِهِ الْقِصَّة من الْمُؤمنِينَ اعتذارا مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يكون صنيعها على مَا يذم بل يجرى على عَادَة الضرائر من الْغيرَة فَإِنَّهَا مركبة فِي نفس الْبشر بِحَيْثُ لَا يقدر ان يَدْفَعهَا عَن نَفسهَا وَقيل خطاب لمن حضر من الْمُؤمنِينَ طيبي
قَوْله فَلَا يمنعهُ اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ للنَّدْب أم على الْإِيجَاب وَفِيه قَولَانِ للشَّافِعِيّ ولاصحابه أصَحهمَا النّدب وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّانِي الْإِيجَاب وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَصْحَاب الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر من قَول أبي هُرَيْرَة مَالِي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين الخ وَذَلِكَ لأَنهم توقفوا عَن الْعَمَل بِهِ وَمعنى قَوْله
[٢٣٣٥] لأرمين بهَا بَين اكتافكم أَي اقضي لَهَا واصرحها واوجعكم بالتقريع بهَا كَمَا يضْرب الْإِنْسَان بالشَّيْء بَين كَتفيهِ وَأجَاب الاولون بِأَن اعراضهم إِنَّمَا كَانَ لأَنهم فَهموا مِنْهُ النّدب لَا الْإِيجَاب وَلَو كَانَ وَاجِبا لما اطبقوا على الاعراض عَنهُ طيبي
قَوْله
[٢٣٣٦] من بلمغيرة أَي من بنى مُغيرَة وَقَوله اعْتِقْ أَحدهمَا أَي علق عتق عَبده على غرز خَشَبَة أَخِيه فِي جِدَاره أَي لَو أجَاز الشَّارِع بغرز خَشَبَة فِي جداري لاعتقت عَبدِي وَلذَلِك تكلّف بِبِنَاء الاسطوانه حِين علم بِالْحَدِيثِ بِاتِّفَاق رجال كثير من الْأَنْصَار
قَوْله
[٢٣٣٨] اجعلوا الطَّرِيق سَبْعَة أَذْرع يَعْنِي إِذا كَانَ طَرِيق بَين ارْض قوم أَرَادوا عمارتها فَإِن اتَّفقُوا على شَيْء فَذَاك وان اخْتلفُوا فِي قدره جعل سَبْعَة أَذْرع هَذَا مُرَاد الحَدِيث وَأما إِذا وجد طَرِيق مسلوك وَهُوَ أَكثر من سَبْعَة أَذْرع فَلَا يجوز لأحد ان يستولي على شَيْء مِنْهُ لَكِن لَهُ عمَارَة مَا حواليه من الْموَات وتملكه بالاحياء بِحَيْثُ لَا يضر المارين طيبي ولمعات
قَوْله
[٢٣٤٠] لَا ضَرَر وَلَا ضرار الضَّرَر بِكَسْر أَوله من ضاره وَالضَّرَر بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ خلاف النَّفْع كَذَا قَالَه الْجَوْهَرِي فالجمع بَينهمَا للتَّأْكِيد وَالْمَشْهُور ان بَينهمَا فرقا ثمَّ قيل للْأولِ الحاق مفْسدَة بِالْغَيْر مُطلقًا وَالثَّانِي الحاق مفْسدَة بِالْغَيْر على وَجه الْمُقَابلَة وَقَالَ بن حبيب الضَّرَر عِنْد أهل الْعَرَبيَّة الْإِثْم والضرار الْفِعْل فَمَعْنَى الأول لَا تدخل على أَخِيك ضَرَرا لم يدْخلهُ على نَفسه وَمعنى الثَّانِي لَا يضار أحد بِأحد وَفِيه تَفْصِيل سوى ذَلِك وَظَاهر الحَدِيث تَحْرِيم جَمِيع أَنْوَاع الضَّرَر الا بِدَلِيل لِأَن النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي تعم وَاخْتلف المجتهدون فِي تصرف الْإِنْسَان فِي ملكه بِمَا يضر بجاره كفتح كوَّة وتعلية بِنَاء مشرف وَغَيرهمَا فأباحه الشَّافِعِي وان اضر بالمالك وَمنعه ان اضر بالمالك كَذَا ذكره بن حجر فِي الْفَتْح الْمُبين وَفِي الدّرّ يمْنَع صَاحب السّفل عَلَيْهِ علو من ان يتدا أَي يدق الوتد فِي سفله وَهُوَ الْبَيْت التحتاني أَو ينقب كوَّة بِلَا رِضَاء الاخر وَهَذَا عِنْده وَهُوَ الْقيَاس وَقَالَ الْكل يفعل مَا لَا يضر وَفِي النّصاب الأَصْل من تصرف فِي ملكه تَصرفا يضر بحارة ضَرَرا بَينا يمْنَع والا فَلَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَهَذَا الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة مَعَ الشَّك وَالْبَيْهَقِيّ عَن أبي سعيد وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم ذكره بن حجر وَفصل فِيهِ تَفْصِيلًا حسنا (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٤٢] من شاق الخ الشقاق الْخلاف والعداوة كَذَا فِي الْقَامُوس وشق بِمَعْنى صَعب يُقَال شقّ عَلَيْهِ أَي اوقعه فِي الْمَشَقَّة (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٤٣] يدعيان فِي خص هُوَ بِالضَّمِّ وَقيل بِالْكَسْرِ بَيت يعْمل من الْخشب والقصب وَجمعه خصاص واخصاص سمى بِهِ لما فِيهِ من الخصاص وَهِي الْفرج والأثقاب كَذَا فِي الْمجمع إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ الدهلوي
قَوْله عَن دهثم بمثلثة بن قرَان بِضَم الْقَاف وَتَشْديد الرَّاء العكلي وَيُقَال الْحَنَفِيّ الْيَمَانِيّ مَتْرُوك من السَّابِعَة كَذَا فِي التَّقْرِيب (إنْجَاح)
قَوْله يليهم القمط بِالْكَسْرِ حَبل يشد بِهِ الاخصاص وَالْمرَاد بهَا معاقد القمط والْحَدِيث ان صَحَّ فَهُوَ دَلِيل على الْقَضَاء بِالظَّاهِرِ وَلذَا قَالَ عُلَمَائِنَا الْجِدَار لمن كَانَ جذوعه عَلَيْهِ (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٤٤] فِي هَذَا الحَدِيث ابطال الْخَلَاص قيل صورته إِذا بَايع الرجل مَتَاعه من رجل اولا فَبَاعَ وَكيله من رجل آخر أَو بِالْعَكْسِ فَالْبيع للْأولِ مِنْهُمَا فَلَا يجْبر البَائِع الثَّانِي على تَخْلِيص الْمَبِيع من المُشْتَرِي الأول وان اشْترط عِنْد البيع لِأَن تصرف الأول نَافِذ قطعا (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٤٥] فجزاهم الخ من التجزية أَي قسمهم وَفِي التِّرْمِذِيّ فَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا أَي كَرَاهَة لفعله وتغليظا لَهُ بِعِتْق العبيد كلهم وَلَا مَال لَهُ سواهُم وَعدم رِعَايَة الْوَرَثَة وَلذَا انفذه من الثُّلُث شَفَقَة على الْيَتَامَى وَدلّ الحَدِيث على ان الاعتاق فِي مرض الْمَوْت ينفذ من الثُّلُث لتَعلق حق الْوَرَثَة بِمَالِه وَكَذَا التَّبَرُّع كَالْهِبَةِ وَنَحْوهَا كَذَا فِي اللمعات (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٤٦] ان رجلَيْنِ تدارا من الدرء وَهُوَ الدّفع أَي تدافعا واختصما وَذَلِكَ بَان ادّعى كل مِنْهُمَا انه اشْتَرَاهُ من فلَان وَلَعَلَّ البَائِع كَانَ غَائِبا وَلِهَذَا امرهما صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالاستهام وَهُوَ طلب السهْم من الْقرعَة (إنْجَاح)
قَوْله