[٢٣٦٤] خير الشُّهُود من أدّى شَهَادَته قبل ان يسْأَلهَا قَالَ النَّوَوِيّ وَفِي المُرَاد بِهَذَا الحَدِيث تَأْوِيلَانِ أصَحهمَا تَأْوِيل مَالك وَأَصْحَاب الشَّافِعِي انه مَحْمُول على من عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان بِحَق وَلَا يعلم ذَلِك الْإِنْسَان انه شَاهد فَيَأْتِي اليه فيخبره بِأَنَّهُ شَاهد لَهُ وَالثَّانِي انه مَحْمُول على شَهَادَة الْحِسْبَة وَذَلِكَ فِي غير حُقُوق الادميين المختصة بهم فمما تقبل فِيهِ شَهَادَة الْحِسْبَة الطَّلَاق وَالْعِتْق وَالْوَقْف والوصايا الْعَامَّة وَالْحُدُود نَحْو ذَلِك فَمن علم شَيْئا من هَذَا النَّوْع وَجب عَلَيْهِ رَفعه الى القَاضِي واعلامه بِهِ وَالشَّهَادَة قَالَ الله تَعَالَى وَأقِيمُوا الشَّهَادَة لله وَكَذَا فِي النَّوْع الأول يلْزم من عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان لَا يعلمهَا ان يُعلمهُ إِيَّاهَا لِأَنَّهَا امانة لَهُ عِنْده وَحكى التَّأْوِيل الثَّالِث انه مَحْمُول على الْمجَاز وَالْمُبَالغَة فِي أَدَاء الشَّهَادَة بعد طلبَهَا لَا قبله كَمَا يُقَال الْجواد يُعْطي قبل السوال أَي يعْطى سَرِيعا عقب السوال السوال من غير توقف قَالَ الْعلمَاء وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيث مناقضة للْحَدِيث الاخر فِي ذمّ من يَأْتِي الشَّهَادَة قبل ان يستشهد فِي قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشْهدُونَ وَلَا يسشتهدون وَقد تَأَول الْعلمَاء هَذَا تأويلات اصحها تَأْوِيل أَصْحَابنَا انه مَحْمُول على من مَعَه شَهَادَة لآدَمِيّ عَالم بهَا فَيَأْتِي فَيشْهد بهَا قبل ان تطلب مِنْهُ وَالثَّانِي انه مَحْمُول على شَاهد الزُّور فَيشْهد بِمَا لَا أصل لَهُ وَلم يستشهد وَالثَّالِث انه مَحْمُول على من ينْتَصب شَاهدا وَلَيْسَ هُوَ من أهل الشَّهَادَة وَالرَّابِع انه مَحْمُول على من يشْهد لقوم بِالْجنَّةِ أَو بالنَّار من غير تَوْقِيف وَهَذَا ضَعِيف انْتهى