[٢٤٧٥] فَكل بَيْنك نحلت الخ قَالَ النَّوَوِيّ أما قَوْله نحلت فَمَعْنَاه وهبت وَفِي هَذَا الحَدِيث انه يَنْبَغِي ان يسوى بَين أَوْلَاده فِي الْهِبَة ويهب لكل وَاحِد مِنْهُم مثل الاخر وَلَا يفضل ويسوى بَين الذّكر وَالْأُنْثَى وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يكون الذّكر مثل حَظّ الانثيين وَالصَّحِيح الْمَشْهُور أَنه يسوى بَينهمَا بِظَاهِر الحَدِيث فَلَو فضل بَعضهم أَو وهب لبَعْضهِم دون بعض فمذهب الشَّافِعِي وَمَالك وَأبي حنيفَة انه مَكْرُوه وَلَيْسَ بِحرَام وَالْهِبَة صَحِيحَة وَقَالَ طَاوس وَعُرْوَة وَمُجاهد وَالثَّوْري وَأحمد وَإِسْحَاق وَدَاوُد هُوَ حرَام وَاحْتَجُّوا بِرِوَايَة لَا اشْهَدْ على جور وبغيرها من أَلْفَاظ الحَدِيث وَاحْتج الشَّافِعِي وموافقوه بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاشهد على هَذَا غَيْرِي قَالُوا وَلَو كَانَ حَرَامًا أَو بَاطِلا لما قَالَ هَذَا الْكَلَام فَإِن قيل قَالَه تهديدا قُلْنَا الأَصْل فِي كَلَام الشَّارِع غير هَذَا وَيحْتَمل عِنْد إِطْلَاقه صِيغَة افْعَل على الْوُجُوب أَو النّدب فَإِن تعذر ذَلِك فعلى الْإِبَاحَة وَأما قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اشْهَدْ على جور فَلَيْسَ فِيهِ انه حرَام لِأَن الْجور هُوَ الْميل عَن الاسْتوَاء والاعتدال وكل مَا خرج عَن الِاعْتِدَال فَهُوَ جور سَوَاء كَانَ حَرَامًا أَو مَكْرُوها وَقد وضح بِمَا قدمْنَاهُ ان قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدْ على هَذَا غَيْرِي دَلِيل على انه لَيْسَ بِحرَام فَيجب تَأْوِيل الْجور على انه مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَفِي هَذَا الحَدِيث ان هبة بعض الْأَوْلَاد دون بعض صَحِيحَة وانه ان لم يهب البَاقِينَ مثل هَذَا اسْتحبَّ رد الأول انْتهى يحْتَمل ان يُرَاد بِهِ الْخِيَانَة فِي امانات النَّاس وَيحْتَمل ان يُرَاد الْأَعَمّ الشَّامِل للخيانة فِي احكام الله فَتكون المُرَاد بالخائن الْفَاسِق
[٢٣٨٠] من اعمر رجلا عمري لَهُ ولعقبه الخ قَالَ النَّوَوِيّ واما عقب الرجل فبكسر الْقَاف ويجوزاسكانها مَعَ فتح الْعين وَكسرهَا وهم أَوْلَاد الْإِنْسَان مَا تَنَاسَلُوا قَالَ أَصْحَابنَا الْعمريّ ثَلَاثَة أَحْوَال أَحدهَا ان يَقُول اعمرتك هَذِه الدَّار فَإِذا مت فَهِيَ لورثتك فَتَصِح بِلَا خلاف وَيملك بِهَذَا اللَّفْظ رَقَبَة الدَّار وَهِي هبة لَكِنَّهَا بِعِبَارَة طَوِيلَة فَإِذا مَاتَ فالدار لوَرثَته فَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فلبيت المَال وَلَا يعود الى الْوَاهِب بِحَال الْحَال الثَّانِي ان يقْتَصر على قَوْله جَعلتهَا لَك عمرك وَلَا يتَعَرَّض لما سواهُ فَفِي صِحَة هَذَا العقد قَولَانِ للشَّافِعِيّ أصَحهمَا وَهُوَ الْجَدِيد صِحَّته وَله حكم الْحَال الأول الثَّالِث ان يَقُول جَعلتهَا لَك عمرك فَإِذا مت عَادَتْ الي أَو الى ورثتي ان كنت مت فَفِي صِحَّته خلاف عِنْد أَصْحَابنَا وَالأَصَح عِنْدهم صِحَّته وَيكون لَهُ حكم الْحَال الأول وَاعْتمد واعلى الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمُطلقَة الْعُمْرَى جَائِزَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة بِالصِّحَّةِ كنحو مَذْهَبنَا وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَغَيره وَقَالَ أَحْمد تصح الْعُمْرَى الْمُطلقَة دون الموقتة فَقَالَ مَالك فِي أشهر الرِّوَايَات عَنهُ الْعُمْرَى فِي جَمِيع الْأَحْوَال تمْلِيك لمنافع الدَّار وَلَا يملك فِيهَا رُتْبَة الدَّار بِحَال انْتهى
قَوْله
[٢٣٨٢] لَا رقبى فَمن ارقب الخ صُورَة الرقبى ان يَقُول جعلت لَك هَذِه الدَّار فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك وان مت قبلي عَاد الي لِأَن كل وَاحِد يراقب موت صَاحبه قَالَ فِي الْهِدَايَة والرقبى بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف جَائِزَة لِأَن قَوْله دَار لَك تمْلِيك وَقَوله رقبى شَرط فَاسد كالعمرى وَلَهُمَا انه عَلَيْهِ السَّلَام أجَاز الْعمريّ ورد الرقبى انْتهى
قَوْله
[٢٣٨٤] كَمثل الْكَلْب الخ اعْلَم ان الرُّجُوع فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة بعد اقباضهما جَائِز عندنَا الا بِأَسْبَاب سَبْعَة ذكرت فِي الْفِقْه وَعند الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد لَا يجوز الرُّجُوع لهَذَا الحَدِيث فَإِنَّهُم حملوه على الْحُرْمَة وَلنَا قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاهِب أَحَق بهبته مَا لم يثب مِنْهَا أَي لم يعوض وَهَذَا الحَدِيث لَا يدل على الْحُرْمَة لِأَن قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْكَلْبِ يدل على عدم حرمته لِأَن الْكَلْب غير متبعد فالقيء لَيْسَ حَرَامًا عَلَيْهِ وَالْمرَاد القنزيه عَن فعل يشبه فعل الْكَلْب كَذَا فِي اللمعات
قَوْله
[٢٣٨٧] مَا لم يثب مِنْهَا أَي مَا لم يعوض مِنْهَا قَالَ فِي الدّرّ فَإِن قَالَ خُذ عوض هِبتك أَو بدلهَا أَو فِي مقابلتها وَنَحْو ذَلِك فَقَبضهُ الْوَاهِب سقط الرُّجُوع وَلَو لم يذكر انه عوض رَجَعَ كل فِي هِبته وَهَذَا الحَدِيث دليلنا على ان الرُّجُوع عَن الْهِبَة بعد قبضهَا جَائِز الا بِأَسْبَاب سَبْعَة يجمعها حُرُوف دمع خزقه أَي الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة وَمَوْت أحد الْعَاقِدين والعوض وَالْخُرُوج عَن ملك الْمَوْهُوب لَهُ والزوجية والقرابة والهلاك وَعند الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد لَا يجوز الرُّجُوع لحَدِيث الْعَائِد فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه ثمَّ الْأَصَح عندنَا ان الرُّجُوع مَكْرُوه تَحْرِيمًا وَقيل تَنْزِيها والْحَدِيث أَيْضا مَحْمُول على الْكَرَاهَة (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٨٨] لَا يجوز لامْرَأَة فِي مَالهَا الخ أَي لَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملاها أَيْضا الا بِإِذن زَوجهَا إِذا هُوَ ملك عصمتها أَي عصمَة النِّكَاح والعصمة بِالْكَسْرِ الْمَنْع وَإِنَّمَا يُطلق على النِّكَاح لِأَن الْمَرْأَة تمنع بِسَبَب عَن الْخطاب وَهَذَا الْأَمر بطرِيق الْمصلحَة فَإِن الْمَرْأَة رُبمَا تجترئ وَتصرف فِي مَالهَا فتفقر بذلك التَّصَرُّف والا فجماهير الْعلمَاء على خلاف ذَلِك وَالدَّلِيل على ذَلِك امضاء تصرف الصحابيات بِلَا نَكِير فَصَارَ هَذَا الْأَمر تقريرا من النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإجماعا من الصَّحَابَة بعد ذَلِك وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٣٩٢] لَا تبتع صدقتك قَالَ بن الْملك ذهب بعض الْعلمَاء الى ان شِرَاء الْمُتَصَدّق صدقته حرَام لظَاهِر الحَدِيث والاكثرون على كَرَاهَة تَنْزِيه لكَون الْقبْح فِيهِ لغيره وَهُوَ ان الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ رُبمَا يتَسَامَح الْمُتَصَدّق فِي الثّمن بِسَبَب تقدم إحسانه فَيكون كالعائد فِي صدقته فِي ذَلِك الْمِقْدَار الَّذِي سومح (مرقاة)
قَوْله
[٢٣٩٣] فَرَأى مهْرا أَو مهرَة من أفلائها الخ الافلاء جمع فَلَو وَهُوَ مهر الْفرس أَي وَلَدهَا وَقَوله تثب كَذَا فِي نُسْخَة من وثب يثب مِثَال واوى أَي تثب مائلا الى فرسه وتطلب نزو الْفرس عَلَيْهَا للْحَمْل فكره اشترائها من اجل ان نسل الْفرس الْمُتَصَدّق بهَا يكون فِي بَيته وَفِي بعض النّسخ تنْسب من النِّسْبَة مَجْهُولا وَفِي بَعْضهَا تنتسب من الانتساب على بِنَاء الْمَعْرُوف أَي لَهَا نِسْبَة الى فرسه بِأَن كَانَت من نسلها إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ الدهلوي
قَوْله