[٣٦٦٤] إِذْ جَاءَهُ رجل من بني سَلمَة بِكَسْر اللَّام بطن من الْأَنْصَار وَلَيْسَ فِي الْعَرَب سَلمَة بِكَسْر اللَّام غَيرهم وَفِي رِوَايَة رجل من بني سليم وَقَالَ فِي الْقَامُوس والسلمة كفرحة بن قيس الْجرْمِي وَابْن حَنْظَلَة السحيمي صحابيان وَبَنُو سَلمَة بطن من الْأَنْصَار وَابْن كهلاء فِي بجيلة وَابْن الْحَارِث فِي كِنْدَة وَابْن عَمْرو بن ذهل وَابْن غطفان بن قيس وعميرة بن جفاف بن سَلمَة وَعبد الله بن سَلمَة البدري الاحدى وَعَمْرو بن سَلمَة الْهَمدَانِي وَعبد الله بن سَلمَة الْمرَادِي وَأَخْطَأ الْجَوْهَرِي فِي قَوْله وَلَيْسَ سَلمَة فِي الْعَرَب غير بطن من الْأَنْصَار انْتهى واكرام صديقهما قَالَ النَّوَوِيّ وَفِي هَذَا فضل صلَة اصدقاء الْأَب وَالْإِحْسَان إِلَيْهِم باكرامهم وَهُوَ مُتَضَمّن لبر الْأَب واكرامه لكَونه بِسَبَبِهِ وتلتحق بِهِ اصدقاء الام والاجداد والمشائخ الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَقد جَاءَت الْأَحَادِيث فِي اكرامه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلائل خَدِيجَة انْتهى
قَوْله وصلَة الرَّحِم الَّتِي لَا توصل الا بهما أَي يتَعَلَّق بالاب والام فالموصول صفة كاشفة للرحم قَالَ الطَّيِّبِيّ الْمَوْصُول لَيْسَ بِصفة الْمُضَاف اليه بل للمضاف الى الصّفة الموصوفة بِأَنَّهَا خَالِصَة بحقهما ورضاهما لَا لأمر آخر قلت وَيرجع الْمَعْنى الى الأول فَتدبر واما اعْتِبَار خلوص النِّيَّة وَتَصْحِيح الطوية فمعتبر فِي كل قَضِيَّة غير منحصر فِي جزئية مَعَ ان مَا ذكره مُضَاف نَقله عَن الامام فِي الاحياء ان الْعباد امروا بِأَن لَا يعبدوا الا الله وَلَا يُرِيدُوا بطاعتهم غَيره وَكَذَلِكَ من يخْدم أَبَوَيْهِ لَا يَنْبَغِي ان يخْدم لطلب منزلَة عِنْدهمَا الا من حَيْثُ ان رِضَاء الله فِي رِضَاء الْوَالِدين وَلَا يجوز لَهُ ان يرائي بِطَاعَتِهِ لينال بهَا منزلَة عِنْد الْوَالِدين فَإِن ذَلِك مَعْصِيّة فِي الْحَال وسيكشف الله عَن ريائه فَيسْقط مَنْزِلَته من قبلهمَا أَيْضا انْتهى فنقله كَلَام الْحجَّة حجَّة عَلَيْهِ لَا علينا (مرقاة)
قَوْله وَصله الرَّحِم الَّتِي الخ فَإِن قلت الرَّحِم لَا يكون الا بِقرَابَة الابوين فماوجه التَّخْصِيص بهما قلت الرَّحِم قد يكون بِسَبَب الرضَاعَة والصهرية والولادة فَإِن الْوَلَد لَا تعلق بابوي أَبِيه الا بِسَبَب أَبِيه فَيكون للتخصيص معنى (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٦٦٦] ان الْوَلَد مَبْخَلَة مَجْبَنَة مفعلة من الْبُخْل والجبن أَي سَبَب لبخل الْأَب وجبنه وَيحمل أَبَوَيْهِ على الْبُخْل وَكَذَلِكَ على الْجُبْن فَإِنَّهُ يتقاعد من الْغَزَوَات والسرايا بِسَبَب حب الْأَوْلَاد ويمسك مَاله لَهُم وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ الصُّوفِي انه تصدق بِمَا لَهُ كُله حِين ولد لَهُ ولد فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ ان كَانَ صَالحا فَهُوَ يتَوَلَّى الصَّالِحين وان كَانَ فَاجِرًا فَلَا اترك لَهُ مَا يَدعُوهُ الى الْفُجُور (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٦٦٧] ابْنَتك مَرْدُودَة إِلَيْك أَي بِسَبَب طَلَاق زَوجهَا أَو وَفَاته (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٦٦٩] فَصَبر عَلَيْهِنَّ أَي لم يجزع بسببهن وَلم يطردهن وَلم يزجرهن عِنْد سوالهن الْحَاجة مِنْهُ (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٦٧٢] من كَانَ يُؤمن بِاللَّه الخ قَالَ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام فِيهِ اشكال وَذَلِكَ ان التَّكَلُّم مِنْهُ مَا هُوَ مُبَاح قطعا فَإِن اندرج فِي قَوْله أَو لِيَسْكُت لزم ان يكون مَمْنُوعًا عَنهُ قَالَ اوالجواب انه اندرج فِي قَوْله فَلْيقل خيرا وَيكون الْأَمر اسْتعْمل هَهُنَا بِمَعْنى الْإِذْن الَّذِي هُوَ مُشْتَرك بَين الْمُبَاح وَغَيره بَقِي ان يُقَال يلْزم ان يكون الْمُبَاح خيرا وَالْخَيْر إِنَّمَا يكون فِيمَا يتَرَجَّح مصْلحَته اما مَا لَا مصلحَة فِيهِ فَكيف يكون خيرا وَالْجَوَاب انه أحد المذهبين للْعُلَمَاء ان الْمُبَاح حسن وَخير وَلذَلِك قَالَ تَعَالَى ويجزيهم اجرهم بِأَحْسَن مَا كَانُوا يعْملُونَ مَعَ ان أحسن أَعلَى من الْحسن وَيلْزم ان لَا يجازيهم على الْحسن فَإِن اعتقدنا ان الْمُبَاح حسن استقام الْكَلَام لِأَن الْمُبَاح لايجازيهم عَلَيْهِ مرقاة الصعُود
قَوْله
[٣٦٧٣] يوصيني بالجار أَي يوصيني بِأَن أَمر الْأمة برعاية حُقُوق الْجَار فَيكون معنى قَوْله انه سيورثه أَي يحكم بتوريث أحد الجارين الاخر وَمن هَذَا لَا يلْزم ان يكون لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاث وَلَو سلم ان معنى الْكَلَام يوصيني نَفسِي برعاية حق الْجَار حَتَّى ظَنَنْت انه سيورثه مني فَيكون هَذَا قبل ان يُوحى اليه ان الْأَنْبِيَاء لَا يورثون لما ورد فِي الصَّحِيح أَو المُرَاد كَمَال الْمُبَالغَة فِي ذَلِك حَتَّى انه ظن بالتوريث فِيمَا لَيْسَ فِيهِ فَافْهَم لمعات
قَوْله
[٣٦٧٥] وجائزته أَي الطَّعَام الْمُكَلف وَهُوَ من إجَازَة كَذَا أَي أعطَاهُ والطفه ووجوبها كَانَت فِي ابْتِدَاء السَّلَام عِنْد الْجُمْهُور ثمَّ من مَكَارِم الْأَخْلَاق وَفِي قَوْله من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الاخر إِشَارَة الى ان هَذِه الْخصْلَة من خِصَال الْمُؤمنِينَ وَأول من سنه إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام وَذكر الْعَارِف الجامي فِي النفحات ان القطب الرباني أَبَا مَدين المغربي قيل لَهُ يَا أَبَا مَدين مَالك لَا تحترف قَالَ الضَّيْف إِذا نزل عنْدكُمْ كم حق ضيافته قَالُوا جائزته يَوْم وَلَيْلَة وضيافته ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ الله أكبر انا نرحل من الدُّنْيَا وَيبقى لنا على رَبنَا ضيافتنا فان يَوْمًا عِنْد رَبك كالف سنة مِمَّا تَعدونَ فانا جِئْنَا فِي الدُّنْيَا ضيفا على رَبنَا فَيبقى عَلَيْهِ بقيات وَقَوله ان يثوى أَي يُقيم من ثوى يثوى إِذا أَقَامَ وَحَتَّى يحرجه أَي يوقعه فِي الْحَرج والضيق (إنْجَاح)
قَوْله وجائزته يَوْم وَلَيْلَة قَالَ فِي النِّهَايَة أَي يُضَاف ثَلَاثَة أَيَّام فيتكلف فِي الْيَوْم الأول مِمَّا اتَّسع لَهُ من بر والطاف وَيقدم فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث مَا حَضَره عَادَة ثمَّ يُعْطِيهِ مَا يجوز بِهِ مَسَافَة يَوْم وَلَيْلَة وَتسَمى الجيزة وَهِي قدر مَا يجوز بِهِ من منهل الى منهل فَمَا كَانَ بعد ذَلِك فَهُوَ صَدَقَة مُخَيّر فِيهِ وَكره لَهُ الْمقَام بعده لِئَلَّا يضيق بِهِ اقامته مِصْبَاح الزجاجة
قَوْله
[٣٦٧٦] فَخُذُوا مِنْهُم الخ هَذَا مَنْسُوخ عِنْد الْجُمْهُور أَو مَشْرُوط على قوم أَي شَرط وَأخذ الامام الْعَهْد عَلَيْهِم بضيافة السَّرَايَا والجيوش إِذا مروا بهم فعلى هَذَا محمله أهل الذِّمَّة (إنْجَاح)
قَوْله لَيْلَة الضَّيْف وَاجِبَة أَي ضِيَافَة اللَّيْل الَّتِي نزل الضَّيْف فِيهَا ضَرُورِيَّة طلب الضَّيْف حَقه اولا لِأَنَّهُ يتعب عَلَيْهِ الطَّعَام فِي اللَّيْل وَأما بعد الصُّبْح فَيمكن طلبَهَا الا ان الْحق لم يسْقط عَن ذمَّة أهل الْبَيْت ان شَاءَ الضَّيْف طلب حَقه وان شَاءَ تَركه فَهُوَ كَالدّين (إنْجَاح)
قَوْله