للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣٧٩١] مَا جلس قوم الخ وَفِي رِوَايَة لمُسلم مَا اجْتمع قوم فِي بَيت من بيُوت الله يَتلون كتاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ الخ قَالَ النَّوَوِيّ قيل المُرَاد بِالسَّكِينَةِ هَهُنَا الرَّحْمَة وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ القَاضِي عِيَاض وَهُوَ ضَعِيف لعطف الرَّحْمَة عَلَيْهِ وَقيل الطُّمَأْنِينَة وَالْوَقار وَهُوَ أحسن وَفِي هَذَا دَلِيل لفضل الِاجْتِمَاع على ذكر الله وتلاوة الْقُرْآن فِي الْمَسْجِد وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمذهب الْجُمْهُور وَقَالَ مَالك يكره وتأوله بعض اصحابه ويلتحق بِالْمَسْجِدِ فِي تَحْصِيل هَذِه الْفَضِيلَة الِاجْتِمَاع فِي مدرسة ورباط وَنَحْوهمَا وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث الْكتاب فَإِنَّهُ مُطلق يتَنَاوَل جَمِيع الْمَوَاضِع وَيكون التَّقْيِيد فِي حَدِيث الْمُسلم خرج على الْغَالِب لَا سِيمَا فِي ذَلِك الزَّمَان فَلَا يكون لَهُ مَفْهُوم يعْمل بِهِ انْتهى مَعَ تَغْيِير

قَوْله وتنزلت عَلَيْهِم السكينَة أَي الرَّحْمَة ويضعفه عطف الرَّحْمَة قيل الْأَظْهر انها الْمَلَائِكَة قَالَه النَّوَوِيّ وَقَالَ الطَّيِّبِيّ هِيَ مَا يحصل بِهِ السّكُون وصفاء الْقلب وَذَهَاب الظلمَة النفسانية ونزول ضِيَاء الرحمانية وَحُصُول الذَّوْق انْتهى وَلَا حول وَلَا قُوَّة الا بِاللَّه قَالَ فِي النِّهَايَة الْحول هُنَا الْحَرَكَة من حَال يحول إِذا تحرّك أَي لَا حَرَكَة وَلَا قُوَّة الا بِاللَّه وَقيل هُوَ الْحِيلَة انْتهى وَقَالَ الْكرْمَانِي أَي لَا حِيلَة فِي دفع الشَّرّ وَلَا قُوَّة فِي تَحْصِيل الْخَيْر الا بمعونته انْتهى وَقَالَ الطَّيِّبِيّ أَي لَا تحول عَن مَعْصِيّة الله الا بتوفيقه وَلَا قُوَّة على طَاعَته الا بمشيته أَو لَا حِيلَة من مكر الله انْتهى

قَوْله

[٣٧٩٥] مَالك كئيبا أَي حَزينًا من الكأبة وَهُوَ الْحزن وَقَوله اساءتك امرة بن عمك أَي شقّ عَلَيْك امارة أبي بكر الصّديق حَيْثُ جَلَست حَزينًا وَطَلْحَة وَالصديق كِلَاهُمَا من تيم بن مرّة لِأَن طَلْحَة هُوَ بن عبيد الله بن عُثْمَان بن عَمْرو بن كَعْب بن سعد بن تيم بن مرّة وَالصديق هُوَ بن عُثْمَان المكني بِأبي قُحَافَة بن عَامر بن عَمْرو بن كَعْب بن سعد بن تيم بن مرّة يَشْتَرِكَانِ فِي عَمْرو بن كَعْب الَّذِي هُوَ أَبُو جدهما (إنْجَاح)

قَوْله لَهَا روحا الرّوح بِفَتْح الرَّاء الرَّاحَة وَالرِّيح الطّيب كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فَأَما ان كَانَ من المقربين فَروح وَرَيْحَان وجنة نعيم (إنْجَاح)

قَوْله فَلم اسأله أَي لم اسال النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن تِلْكَ الْكَلِمَة قَالَ عمر انا اعلمها أَي اعْلَم تِلْكَ الْكَلِمَة هِيَ الْكَلِمَة الَّتِي أَرَادَ عَمه أَي أَبَا طَالب عَلَيْهَا حِين جَاءَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقت وَفَاته وَقَالَ يَا عَم قل كلمة احاج بهَا عِنْد رَبك وَهِي لَا إِلَه إِلَّا الله (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٧٩٧] لَا يسبقها عمل لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَأْن عمل مَا ان يُنجي على الِاسْتِقْلَال أحد بِخِلَاف هَذِه الْكَلِمَة فَإِنَّهَا تنجي قَائِلهَا وَلَو لم يعْمل عملا صَالحا مُدَّة حَيَاته اما بِاعْتِبَار المَال فَظَاهر لِأَنَّهُ لَيْسَ للموحدين الخلود فِي النَّار وَأما بِاعْتِبَار أول الْحَال فبسبب سَعَة الْمَغْفِرَة جَائِز أَيْضا ان الله لَا يغْفر ان يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء (إنْجَاح)

قَوْله وَلَا تتْرك ذَنبا تَأْوِيله ان الْكَافِر إِذا اسْلَمْ فَإِن الْإِسْلَام يهدم مَا كَانَ قبله وَالظَّاهِر ان الْإِسْلَام لَا يكون الا بِهَذِهِ الْكَلِمَة إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحْمَة الله عَلَيْهِ

قَوْله ومحى عَنهُ مائَة سَيِّئَة قَالَ النَّوَوِيّ قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث التهليل ومحى عَنهُ مائَة سيئته وَفِي حَدِيث التَّسْبِيح غفرت لَهُ ذنُوبه وَلَو كَانَت مثل زبد الْبَحْر ظَاهره ان التَّسْبِيح أفضل وَقد قَالَ فِي حَدِيث التهليل وَلم يَأْتِ أحد أفضل مِمَّا جَاءَ بِهِ قَالَ القَاضِي فِي الْجَواب عَن هَذَا ان التهليل الْمَذْكُور أفضل وَيكون مَا فِيهِ من زِيَادَة الْحَسَنَات ومحو السَّيِّئَات وَمَا فِيهِ من فضل عتق الرّقاب وَكَونه حرْزا من الشَّيْطَان زَائِدا على فضل التَّسْبِيح وتكفير الْخَطَايَا لِأَنَّهُ قد ثَبت ان من اعْتِقْ رَقَبَة اعْتِقْ الله بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار فقد حصل بِعِتْق رَقَبَة وَاحِدَة تَكْفِير جَمِيع الْخَطَايَا مَعَ مَا يبْقى لَهُ من زِيَادَة عتق الرّقاب الزَّائِدَة على الْوَاحِدَة وَمَعَ مَا فِيهِ من زِيَادَة مائَة دَرَجَة وَكَونه حرْزا للشَّيْطَان ويؤيدهما جَاءَ فِي الحَدِيث بعد هَذَا ان أفضل الذّكر التهليل مَعَ الحَدِيث الاخر أفضل مَا قلته انا والنبيون قبلي لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ الحَدِيث انْتهى

قَوْله الا من قَالَ أَكثر فِيهِ دَلِيل على انه لَو قَالَ هَذَا التهليل أَكثر من مائَة مرّة فِي الْيَوْم كَانَ لَهُ هَذَا الْأجر الْمَذْكُور فِي الحَدِيث على الْمِائَة وَيكون لَهُ ثَوَاب اخر على الزِّيَادَة وَلَيْسَ هَذَا من الْحُدُود الَّتِي نهى عَن اعتدائها ومجاوزة اعدادها وان زيادتها لَا فضل فِيهَا وتبطلها كالزيادة فِي عدد الطَّهَارَة وَعدد رَكْعَات الصَّلَاة وَيحْتَمل ان يكون المُرَاد مُطلق الزِّيَادَة سَوَاء كَانَت من التهليل أَو من غَيره أَو مِنْهُ وَمن غَيره وَهَذَا الِاحْتِمَال أظهر (نووي)

قَوْله

<<  <   >  >>