للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤٥٠] ويل للاعقاب من النَّار أَرَادَ صَاحبهَا وَقيل نَفسهَا لعدم غسلهَا لأَنهم كَانُوا لَا يستقصون غسل ارجلهم فِي الْوضُوء وَهُوَ جمع عقب بِفَتْح عين وَكسر قَاف وَيفتح الْعين وتكسر مَعَ سُكُون الْقَاف مُؤخر الْقدَم وَاسْتدلَّ بِهِ على عدم جَوَاز مسحها كَذَا فِي الْمجمع قَالَ على فِي الْمرقاة قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث دَلِيل على وجوب غسل الرجلَيْن وان الْمسْح لَا يُجزئ وَعَلِيهِ جُمْهُور الققهاء فِي الْأَمْصَار والاعصار (إنْجَاح الْحَاجة)

قَوْله ويل للاعقاب من النَّار اسبغوا الْوضُوء قَالَ النَّوَوِيّ وَمُرَاد مُسلم بإيراده هُنَا الِاسْتِدْلَال بِهِ على وجوب غسل الرجلَيْن وان الْمسْح لَا يُجزئ وَهَذِه مَسْأَلَة اخْتلف النَّاس فِيهَا على مَذَاهِب فَذهب جمع من الْفُقَهَاء من أهل الْفَتْوَى فِي الإعصار والامصار الى أَن الْوَاجِب غسل الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يُجزئ مسحهما وَلَا يجب الْمسْح مَعَ الْغسْل وَلم يثبت خلاف هَذَا عَن أحد يعْتد بِهِ فِي الْإِجْمَاع وَقَالَت الشِّيعَة الْوَاجِب مسحهما وَقَالَ بن جرير والجبائي رَأس الْمُعْتَزلَة يتَخَيَّر بَين الْمسْح وَالْغسْل وَقَالَ بعض أهل الظَّاهِر يجب الْجمع بَين الْمسْح وَالْغسْل وَتعلق هَؤُلَاءِ المخالفون للجماهير بِمَا لَا تظهر فِيهِ دلَالَة وَقد أوضحت دَلَائِل المسئلة وَجَوَاب مَا تعلق بِهِ المخالفون فِي شرح الْمُهَذّب بِحَيْثُ لم يبْق للمخالف شُبْهَة أصلا الا وضح جوابها وَمن احصر مَا تذكره ان جَمِيع من وصف وضوء رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَاطِن مُخْتَلفَة وعَلى صِفَات مُتعَدِّدَة متفقون على غسل الرجلَيْن وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويل للاعقاب من النَّار فتواعدها بالنَّار لعدم طَهَارَتهَا وَلَو كَانَ الْمسْح كَافِيا لما تواعد من ترك غسل عَقِبَيْهِ وَقد صَحَّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ان رجلا قَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ الطّهُور فَدَعَا بِمَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا الى أَن قَالَ ثمَّ غسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ هَكَذَا الْوضُوء فَمن زَاد على هَذَا أَو نقص فقد أَسَاءَ وظلم هَذَا حَدِيث صَحِيح أخرجه أَبُو دَاوُد وَغَيره بأسانيدهم الصَّحِيحَة وَالله أعلم انْتهى وَلَا أجد فِي كتاب الله الا الْمسْح هَذَا صَرِيح فِي ان بن عَبَّاس خَالف جُمْهُور الصَّحَابَة فِي هَذِه المسئلة وَهَذَا مَذْهَب شَاذ تفرد بِهِ بن عَبَّاس وَقد انْعَقَد إِجْمَاع أهل السّنة بعده على غسل الرجلَيْن وَالله اعْلَم انجاح وَقَالَ فِي التوشيح وَاسْتدلَّ بِهِ على عدم جَوَاز مسحهما قَالَ النَّوَوِيّ اجْمَعْ عَلَيْهِ الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء والشيعة أوجب الْمسْح وَفِي نظر فقد

نقل بن التِّين التَّخْيِير عَن بعض الشافعيين وَرَأى عِكْرِمَة يمسح عَلَيْهِمَا وَثَبت عَن جمَاعَة يعْتد بهم فِي الْإِجْمَاع بأسانيد صَحِيحَة كعلي وَابْن عَبَّاس وَالْحسن وَالشعْبِيّ وَآخَرين وَقَالَ الْكرْمَانِي وَفِيه رد للشيعة المتمسكين بِظَاهِر قِرَاءَة ارجلكم بِالْجَرِّ وَمَا روى عَن عَليّ وَغَيرهم فقد ثَبت عَنْهُم الرُّجُوع انْتهى وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَفقه هَذَا الحَدِيث أَنه لَا يجوز الْمسْح على الْقَدَمَيْنِ إِذا لم يكن عَلَيْهِمَا خفان أَو جوز بِأَن انْتهى

قَوْله

[٤٦٠] وَرجلَيْهِ الى الْكَعْبَيْنِ مَعْطُوف على قَوْله وَجهه وَيَديه لَا على قَوْله بِرَأْسِهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر الى الاذهاب (إنْجَاح)

قَوْله

[٤٦٢] لما يخرج من الْبَوْل الخ أَي لاجل خُرُوج الْبَوْل بعد الْوضُوء فَمَا مَصْدَرِيَّة وَمن زَائِدَة أَو تبعيضية وَالْحَاصِل مِنْهُ وَالله أعلم ان نضحه يمْنَع خُرُوج الْبَوْل من قَصَبَة الذّكر فَإِن رُطُوبَة الثَّوْب وبرودته مانعتان لخُرُوج القطرة وَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ وَأَيْضًا فِيهِ إِزَالَة الْوَهم والوسوسة وَيُمكن ان يكون م مَوْصُولَة وَمن للْبَيَان وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ الْمُضَاف مَحْذُوف وَهُوَ الْمَنْع أَو الدّفع أَي لدفع مَا يخرج (إنْجَاح)

قَوْله

[٤٦٣] إِذا تَوَضَّأت فانتضح الانتقضاح والنضح وَاحِد وَهُوَ أَن يَأْخُذ قَلِيلا من المَاء فيرش بِهِ مذاكيره لينتفي عَنهُ الوسواس والنضح أَيْضا الْغسْل كَذَا فِي الدّرّ النثير (إنْجَاح)

قَوْله بَاب المنديل أَي اسْتِعْمَال الثَّوْب لإِزَالَة الرُّطُوبَة ونفشها (إنْجَاح)

قَوْله بَاب المنديل أَي اسْتِعْمَال الثَّوْب لإِزَالَة الرُّطُوبَة قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد رخص قوم من أهل الْعلم من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمن بعدهمْ فِي المنديل بعد الْوضُوء وَمن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الْوضُوء يُوزن وروى ذَلِك عَن سعيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ انْتهى وَقَالَ الزَّيْلَعِيّ لَا بَأْس بالتمسح بالمنديل بعد الْوضُوء وروى ذَلِك عَن عُثْمَان وَأنس وَالْحسن بن عَليّ ومسروق

قَوْله

[٤٦٦] ثمَّ اتيناه بملحفة ورسية الخ الملحفة مَا يُغطي بِهِ الْجَسَد ورسية أَي مصبوغة بالورس هُوَ نَبَات كالسمسم لَيْسَ الا بِالْيمن يزرع فَيبقى عشْرين سنة والعكن بِالضَّمِّ مَا طوى وَثني من لحم الْبدن سمنا انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي

قَوْله بَاب الْوضُوء فِي الصفر هُوَ بِالضَّمِّ شَيْء من المعدنيات كالنحاس يتَّخذ مِنْهُ الْأَصْنَام والظروف وَيُقَال لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ برنج قد كره بعض الْفُقَهَاء الْوضُوء من أنيته وَمن أنية النّحاس وَالْحَدِيد وَمثل ذَلِك والْحَدِيث يدل على جَوَازه وَلَعَلَّ مُرَادهم بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَة تنزيهية لِأَن اسْتِعْمَال ظروف الْخذف أولى وَأقرب الى التَّوَاضُع والْحَدِيث لبَيَان الْجَوَاز وَمَعَ ذَلِك لم أجد فِي مَحل ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأ من اناء الطين الا مَا ذكر الْغَزالِيّ فِي الاحياء وَكَانَ لَهُ مطهرة فخار يتَوَضَّأ فِيهَا وَيشْرب مِنْهَا لَكِن قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيجه لم اقف لَهُ على أصل وَكَذَلِكَ نقل الْغَزالِيّ عَن بَعضهم قَالَ أخرجت لشعبة مَاء فِي اناء صفر فَأبى أَن يتَوَضَّأ مِنْهَا وَنقل كَرَاهِيَة ذَلِك عَن بن عمر وَأبي هُرَيْرَة (إنْجَاح)

قَوْله عَن عبد الْعَزِيز بن الْمَاجشون بِفَتْح جِيم وَقيل بِكَسْر هاو شين مُعْجمَة مُعرب مَا هكون أَي شبه الْقَمَر سمي بِهِ لحمرة وجنته كَذَا فِي الْمُغنِي (إنْجَاح)

قَوْله

<<  <   >  >>