[٤٧٤] فَيصَلي وَلَا يتَوَضَّأ هَذَا من خصوصياته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِن نوم الْأَنْبِيَاء مَحل الْوَحْي قَالَ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام يَا بني اني أرى فِي الْمَنَام اني اذبحك فَلَا يكون ذَلِك النّوم محلا لحواسهم وان النّوم ساجا على الْهَيْئَة المسنونة لَا ينْقض غير الْأَنْبِيَاء أَيْضا لِأَن السَّجْدَة على الْهَيْئَة المسنونة مشْعر بِبَقَاء حواسه فالوكيع مَا حمل عدم الإنتقاض على خواصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٢ إنْجَاح وكاء السه الوكاء خيط يرْبط فَم السقاء وَغَيره السّنة الدبر وَالْمرَاد أَن الْيَقظَان يعرف خُرُوج الرّيح والنائم لَا يعرفهُ فَكَانَ الْعين وكاء السّنة (إنْجَاح)
قَوْله
[٤٧٨] لَكِن من غَائِط الخ أَي أمرنَا ان ننزع خفافنا من الْجَنَابَة إِذا اغتسلنا وَلَكِن لَا ننزعها ثَلَاثَة أَيَّام من غَائِط وَبَوْل إِذا توضأنا بل نمسح عَلَيْهَا هَذَا فِي السّفر هَكَذَا فِي مجمع الْبحار (إنْجَاح)
قَوْله الْوضُوء من مس الذّكر قَالَ القَاضِي الْوضُوء فِي اللُّغَة غسل بعض الْأَعْضَاء وتنظيفه من الوضأة بِمَعْنى النَّظَافَة وَالشَّرْع نَقله الى غسل الْأَعْضَاء الْمَخْصُوصَة انْتهى فَالْأولى ان يحمل فِي هَذِه الْأَبْوَاب على الْوضُوء بِمَعْنى اللّغَوِيّ لِئَلَّا يخْتَلف مَعَاني الْأَحَادِيث الْوَارِدَة المنطوقة بِالْفِعْلِ فِي الْوَاحِد وبالعدم فِي الْأُخْرَى وَلِئَلَّا تضطر بالْقَوْل بالنسخ (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله إِذا مس أحدكُم الخ يُعَارضهُ حَدِيث عَن طلق رض وَنقل عَن الْخطابِيّ انه قَالَ تَذَاكر أَحْمد بن حَنْبَل وَابْن معِين وتكلما فِي الاخبار الَّتِي رويت فِي هَذَا الْبَاب وَكَانَ عَاقِبَة امرهما ان اتفقَا على سُقُوط الِاحْتِجَاج بِحَدِيث طلق وبسرة أَي لِأَنَّهَا تَعَارضا فتساقطا وَقَالَ الْمظهر على تَقْدِير تعارضهما نعود الى أَقْوَال الصَّحَابَة قَالَ عَليّ وَابْن مَسْعُود وَأَبُو الدَّرْدَاء وَحُذَيْفَة وعمار رَضِي الله عَنْهُم ان الْمس لَا يبلطل وَبِه اخذ أَبُو حنيفَة وَقَالَ عَمْرو ابْنه وَابْن عَبَّاس وَسعد بن أبي وَقاص وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَائِشَة رض بِالْبُطْلَانِ وَبِه أَخذ الشَّافِعِي كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله
[٤٨٣] انما هُوَ مِنْك أَي فَهُوَ مكس بَقِيَّة اعضائه فَلَا نقض بِهِ نقل الطَّحَاوِيّ عَن عَليّ قَالَ مَا أُبَالِي انفى مسست اذني أَو ذكري وَعَن بن مَسْعُود مَا أُبَالِي ذكري مسست فِي الصَّلَاة أَو اذني وانفى وَعَن كثير من الصَّحَابَة نَحوه وَعَن سعد لما سُئِلَ عَن مس الذّكر فَقَالَ انكان شَيْء مِنْك نجسا فاقطعه لَا بَأْس بِهِ وَعَن الْحسن انه كَانَ يكره مس الذّكر فَإِن فعل لم ير عَلَيْهِ وضوء (مرقاة)
قَوْله انما هُوَ مِنْك وَفِي رِوَايَة عَنهُ وَهل هُوَ الا بضعَة مِنْهُ قَالَ الامام مُحي السّنة هَذَا مَنْسُوخ لَان أَبَا هُرَيْرَة اسْلَمْ بعد قدوم طلق وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذا افضى أحدكُم بِيَدِهِ الى ذكره لَيْسَ بَينه وَبَينهَا شَيْء فَليَتَوَضَّأ رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن بسرة الا أَنه لم يذكر لَيْسَ بَينه وَبَينهَا شَيْء انْتهى اعْترض التوربشتي على مُحي السّنة بِأَن ادِّعَاء النّسخ فِيهِ مَبْنِيّ على الِاحْتِمَال وَهُوَ خَارج عَن الِاحْتِيَاط الا إِذا اثْبتْ هَذَا الْقَائِل ان طلقا توفّي قبل إِسْلَام أبي هُرَيْرَة أَو رَجَعَ الى أرضه وَلم يبْق لَهُ صُحْبَة بعد ذَلِك مَا يدْرِي هَذَا الْقَائِل ان طلقا سمع هَذَا الحَدِيث بعد إِسْلَام أبي هُرَيْرَة وَذكر الْخطابِيّ فِي المعالم ان أَحْمد بن حَنْبَل كَانَ يرى الْوضُوء من مس الذّكر وَكَانَ بن معِين يرى خلاف ذَلِك وَفِيه دَلِيل ظَاهر على أَن لَا سَبِيل الى معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ لَهما كَذَا نَقله الطَّيِّبِيّ
قَوْله الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار ذهب جَمَاهِير الْعلمَاء الى انه لم ينْتَقض الْوضُوء بِأَكْل مَا مسته النَّار وَمِمَّنْ ذهب اليه الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو أَبُو هُرَيْرَة وَأبي وَعَائِشَة وَغَيرهم وَذهب اليه جَمَاهِير التَّابِعين وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَإِسْحَاق وَغَيرهم وَذهب طَائِفَة الى الْوُجُوب الشَّرْعِيّ وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَالزهْرِيّ وَأبي قلَابَة وَأبي مجلز وَاحْتج هَؤُلَاءِ بِهَذَا الحَدِيث وَقَالَ الْجُمْهُور انه مَنْسُوخ بِحَدِيث جَابر قَالَ كَانَ آخر الامرين من رَسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار وَهُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا من أهل السّنَن أَو المُرَاد بِالْوضُوءِ غسل الْفَم وَالْكَفَّيْنِ وَهَذَا الْخلاف كَانَ فِي الصَّدْر الأول ثمَّ اجْتمع الْعلمَاء بعد ذَلِك على أَنه لَا يجب الْوضُوء بِأَكْل مَا مسته النَّار هَذَا حَاصِل مَا قَالَه النَّوَوِيّ
قَوْله توضؤوا قَالَ القَاضِي الْوضُوء فِي اللُّغَة غسل بعض الْأَعْضَاء
وتنظيفه من الوضأة بِمَعْنى النَّظَافَة وَالشَّرْع نَقله الى الْفِعْل الْمَخْصُوص وَقد جَاءَ على أَصله أَي فِي الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَمن نَظَائِره غسل الْيَدَيْنِ لإِزَالَة الدسومة تَوْفِيقًا بَينه وَبَين حَدِيث بن عَبَّاس وَغَيره وَحمل الْبَعْض على الْوضُوء الشَّرْعِيّ وَقَالَ لَو سلم كَانَ هَذَا الحكم فِي أَوَائِل الْإِسْلَام ثمَّ نسخ كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ الامام فِي السّنة هَذَا ممسوخ بِحَدِيث بن عَبَّاس قَالَ ان رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل كتف شَاة ثمَّ صلى وَلم يتَوَضَّأ مُتَّفق عَلَيْهِ (فَخر)
قَوْله
[٤٨٦] مِمَّا مست النَّار أَي من أكل مَا مسته النَّار وَهُوَ الَّذِي اثرت فِيهِ النَّار كَاللَّحْمِ والديس وَغير ذَلِك (مرقاة)
قَوْله