للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٢٩] ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا وَلَا يلْزم من ذَلِك الْجَهْر بِالْآيَةِ كلهَا حَتَّى يلْزم الْجَهْر فِي صَلَاة المخافة فَإِنَّهُ من قَرَأَ طرفا من الْآيَة يعلم بذلك انه يقْرَأ الْآيَة الْفُلَانِيَّة فيتأسى النَّاس فَلَا حرج فِيهِ وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا ذَلِك مَحْمُول على أَنه لغَلَبَة الِاسْتِغْرَاق فِي التدبر يحصل الْجَهْر من غير قصد أَو لبَيَان الْجَوَاز أَو يعلم انه يقْرَأ أَو يقْرَأ كَذَا ليتأسوا بِهِ كَذَا قَالُوا وَالظَّاهِر من الأسماع قَصده ١٢ لمعات

[٨٣١] يقْرَأ فِي الْمغرب بالمرسلات عرفا أَي أَحْيَانًا لبَيَان الْجَوَاز والا فالمستحب فِيهَا قِرَاءَة الْقصار الْمفصل وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قد يُطِيل فِي الْمغرب الْقِرَاءَة لِأَن الصَّحَابَة كَانُوا كثير الْحِرْص على اسْتِمَاع الْقُرْآن مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقد يُطِيل الْقِرَاءَة للتعلم وَهَاتَانِ العلتان مَفْقُود تان الْيَوْم (إنْجَاح)

قَوْله

[٨٣٢] يقْرَأ فِي الْمغرب بِالطورِ قَالَ بن الْملك هَذَا يدل على أَن وَقت الْمغرب بَاقٍ الى غرُوب الشَّفق لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يقْرَأ على التأني وَسورَة الطّور إِذا قَرَأت على التأني يقرب الْفَرَاغ مِنْهَا عِنْد غرُوب الشَّفق وَهُوَ اسْتِدْلَال غَرِيب مِنْهُ لاحْتِمَال أَنه قَرَأَ بَعْضهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَو قَرَأَ بَعْضهَا فِي رَكْعَة وَبَعضهَا فِي أُخْرَى وعَلى تَقْدِير أَنه قَرَأَ فِي كل رَكْعَة السُّورَة بكمالها لم يخرج الْوَقْت لِأَنَّهَا ثمن الْجُزْء وَنحن نتدارس جزئين من الْقُرْآن بعد صَلَاة الْمغرب الى آذان الْعشَاء مَعَ أَن الشَّافِعِي جوز اطالة الصَّلَاة الى خُرُوج الْوَقْت (مرقاة)

قَوْله

[٨٣٧] لَا صَلَاة الخ اسْتدلَّ الشَّافِعِيَّة وَغَيره بِهَذَا على أَن قِرَاءَة الْفَاتِحَة فرض وَقَالَ الْحَنَفِيَّة لَيْسَ الْفَرْض عندنَا الا مُطلق الْقِرَاءَة لقَوْله تَعَالَى فاقرؤا مَا تيَسّر من الْقُرْآن وتقييده بِالْفَاتِحَةِ زِيَادَة على النَّص وَذَا لَا يجوز فَعلمنَا بكلا النصين اعني الْآيَة والْحَدِيث ففرضنا الْقِرَاءَة مُطلقًا بِالْآيَةِ وأوجبنا بِالْحَدِيثِ الْفَاتِحَة بِأَن النَّفْي فِي قَوْله لَا صَلَاة للكمال وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا يَأْتِي من صلى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَهِيَ خداج غير تَمام لِأَنَّهُ يدل على النُّقْصَان لَا على الْبطلَان لِأَنَّهُ وَقع مثل هَذَا فِي ترك الدُّعَاء بعد الصَّلَاة وَأَيْضًا من الدَّلِيل على عدم فَرضِيَّة الْفَاتِحَة قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين يعلم الْأَعرَابِي إِذا قُمْت الى الصَّلَاة فَكبر ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ إِذْ لَو كَانَت فرضا لأَمره الْبَتَّةَ لِأَن الْمقَام مقَام التَّعْلِيم فَلَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَنهُ وَمَا قَالَ النَّوَوِيّ من أَن حَدِيث مَا تيَسّر مَحْمُول على الْفَاتِحَة لِأَنَّهَا ميسرَة قَالَ الْعَيْنِيّ هُوَ تمشية لمذهبه بالتحكم وخارج عَن معنى كَلَام الشَّارِع لِأَن تركيب الْكَلَام لَا يدل عَلَيْهِ أصلا لِأَن ظَاهره يتَنَاوَل الْفَاتِحَة وَغَيرهَا مِمَّا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْقُرْآن وَسورَة الْإِخْلَاص أَكثر تيسيرا من الْفَاتِحَة فَمَا معنى تعْيين الْفَاتِحَة فِي التَّيْسِير وَهَذَا تحكم بِلَا دَلِيل انْتهى

قَوْله لَا صَلَاة الخ قد اسْتدلَّ الشَّافِعِي وَأحمد فِيمَا هُوَ الْمَشْهُور من مذْهبه على تعْيين الْفَاتِحَة وَكَونهَا ركنا فِي الصَّلَاة بِهَذَا الحَدِيث وَعِنْدنَا وَعند أَحْمد فِي رِوَايَة قِرَاءَة آيَة من الْقُرْآن لقَوْله تَعَالَى فاقرؤا مَا تيَسّر من الْقُرْآن وَالْجَوَاب عَمَّا تمسك بِهِ الشَّافِعِي انه مُشْتَرك الدّلَالَة لِأَن النَّفْي لَا يرد الا على النّسَب الَّذِي هُوَ مُتَعَلق الْجَار لَا على نفس الْمُفْرد فَيكون تَقْدِيره صَحِيحَة فيوافق مذْهبه أَو كَامِلَة فيخالفه وَقدر الثَّانِي فِي نَحْو لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد الا فِي الْمَسْجِد وَلَا صَلَاة للْعَبد الابق فَيقدر هَهُنَا أَيْضا وَهُوَ الْمُتَيَقن لمعات

قَوْله

[٨٣٩] فِي فَرِيضَة أَو غَيرهَا هَذَا الحَدِيث ضَعِيف لِأَن مُحَمَّد بن الْفضل رمى بالتشييع وان كَانَ صَدُوقًا وَأَبُو سُفْيَان السَّعْدِيّ اسْمه طريف بن شهَاب ضَعِيف كَمَا فِي التَّقْرِيب وَلَو سلمنَا صِحَّته فَالْمُرَاد نفي الْكَمَال لَا نفي نفس الصَّلَاة فعلى هَذَا الحَدِيث حجَّة للحنفية لأَنهم ينفون كَمَال الصَّلَاة بترك الْفَاتِحَة وَالسورَة وَمَا يقوم مقَامهَا من الْآيَات فَإِنَّهُم يرَوْنَ قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَضم السُّورَة مَعهَا وَاجِبَة فَافْهَم وَلَا دلَالَة للْحَدِيث على وجوب الْقِرَاءَة خلف الامام فَإِن الْمُؤْتَم يقْرَأ حكما لما كَانَ قِرَاءَة الامام قِرَاءَة لَهُ فَلَا يلْزم نفي كَمَال صَلَاة الْمُؤْتَم (إنْجَاح)

قَوْله

<<  <   >  >>