للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إسناده رجاله ثقات، والحسن البصري لم يسمع من سمرة وهو مدلس.

وأخرج الحديث البخارى (٢/ ٧٣٢، رقم ١٩٧٣)، ومسلم (٣/ ١١٦٤، رقم ١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزام بلفظ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما».

وروى البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم ٥/ ١٠ (٣٨٥٣)، وأبو داود (٣٤٥٩)، والترمذي (١٢٤٦)، والنسائي ٧/ ٢٤٤، وفي الكبرى (٦٠٠٦)، وأحمد ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٨)، و ٣/ ٤٣٤ (١٥٦٦١)، وفي ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٩٦) كلهم من طريق قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل، رفعه إلى حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما.

وروى أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي ٧/ ٢٥، وفي الكبرى (٦٠٣)، وأحمد ٢/ ١٨٣ (٦٧٢١) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.

ورواه عن محمد بن عجلان كل من حماد، والليث.

- وفي رواية: البائع والمبتاع بالخيار، حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.

قال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٦٠): هذا حديث لا يصح ولسنا ممن

<<  <  ج: ص:  >  >>