للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شخص لديه زوجة وتزوج زوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية فهل يلزمه أن يعطيها أم لا. . .؟.

وأجابت بما يلي:

لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها ومعاشرتها له مستقبلا بالحسنى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء