للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٧٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ (١) النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا، قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ (٢) قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْتَ أَعْلَمُ.

[٥٧٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ وَشُرَيْحٌ إِلَى الْجَبَّانَةِ (٣)، فَلَمْ نُصلِّهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصلَاةِ، فَنَهَاهُ عَامِرٌ وَلَمْ يَدَعْهُ يُصلِّي بَعْدَهَا.

[٥٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ لَا يُصلي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ.

° [٥٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

[٥٧٧٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ * بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ * وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا.

[٥٧٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ.


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وهو الموافق لما في "الجوهر النقي" لابن التركماني (٣/ ٣٠٣) معزوا للمصنف، به.
(٢) زاد بعده في الأصل خطأ: "أصحاب"، والمثبت من (ن)، وهو أشبه بالصواب.
• [٥٧٧٣] [شيبة: ٥٧٩٦، ٩٥٨٩].
(٣) الجبانة: الصحراء، وتسمى بها المقابهـ، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. (انظر: النهاية، مادة: جبن).
• [٥٧٧٣] [شيبة: ٥٧٩١].
* [٢/ ٤٥ أ].
* [ن/ ٥٣ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>