للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا (١)، فَطَرَحَ عَن نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ، وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ.

[٥٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَيْنِ (٢) فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ.

[٥٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ.

[٥٩٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ.

[٥٩٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصارَى، قَالَ *: لَا يُدَارُونَ، قَالَ: هُمْ (٣) مَالٌ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُمْ.

قال عبد الرزاق: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ.

[٥٩٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: لَا تُطْرَحُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ.

[٥٩٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا.


(١) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
(٢) كذا في الأصل، (ن) وله وجه، ينظر: "شرح الأشموني" (٢/ ١٧٦ - ١٧٧). وعند ابن زنجويه في "الأموال" (٢٤٤١) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان له مكاتبين، فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر.
* [ن/٦٤ ب].
(٣) في الأصل: "هو"، والمثبت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>