٢ شرح الكوكب المنير: "٧/٢-٨". ٣ في الأصل: "حقيت". ٤ أي: المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق الكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإذا أطلق الكلام على المعنى النفسي كان الإكلاق مجازًا, والمعنى النفسي: نسبة بين مفردين، تقوم تلك النسبة بالمتكلم، هذا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل السنة, انظر: شرح الكوكب المنير: "١٤/٢". ٥ لتعلق الأحكام بالكتابة، كالطلاق والنكاح والخلع والبيع والحوالة والوقف والإقرار وغيرها، وقد أجمعت الأمة على وقوع طلاق من كتب صيغته يريد بذلك إخبار زوجته, أنه يطلقها, وإن لم يتلفظ بذلك، وقبلوا زواج من أرسل لآخر كتابًا يقول: زوجتك ابنتي فلانة. أن قال مجرد وصوله إليه ومعرفة نصه: قبلت. =