٢ إذا ذكر الإمام أحمد، رضي الله عنه، كُفْرَ أحد بعينه، أو أطلق الكفر في شيء كمسألة القرآن من حيث الخلق واللفظ والوقف، فإن ذلك الحكم ليس للتغليظ والتنفير، بل حكم بالكفر حقيقة، وقالت الأشعرية: حكم بذلك حسمًا لمادة تلك البدعة، لا أنه يكفرهم حقيقة, وكل ذلك تخرُّص لا برهان عليه، ومن كان يعتقد ذلك منهم, فليثبته من كلام الإمام رضي الله عنه، أو عن من أخذ عنه، فإن حقيقة كلامه لا يعلمها إلا هو, أو من أخذ عنه، فإن لم يكن مفسرًا فهو على ظاهره، كما هو أصل الإمام في فهم الكلام, إذا لم يرد معه -أو بنص آخر- تفسير أو إشارة أو قرينة أو نحوها, مما هو مبسوط في علم أصول الفقه. ٣ ذكر أكثرها في: طبقات الحنابلة: "٢٩/١، ٤٦، ٦٢، ٧٦، ١٠٣، ١١٥، ١٢٠" =