للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه محدثة في الدين وكل محدثة بدعة.

وصلاة العيد كصلاة الجمعة لا تشرع إلا في موضع واحد فيجتمع الناس عامة في موضع واحد.

لكن إن كان في ذلك مشقة عليهم فإن لهم أن يزيدوا من المصليات ما يدفع عنهم الحاجة بقدرها كما تقدم في صلاة الجمعة.

والحمد لله رب العالمين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويسن تبكير مأموم إليها ماشياً)

أي يسن أن يبكر المأموم لصلاة العيد وذلك لفضيلة الدنو من الإمام.

(ماشياً) : لما روى الترمذي بإسناد ضعيف لكن له شواهد يرتقى بها إلى درجة الحسن، ولذا حسنه الترمذي عن علي قال: (من السنة أن يخرج إلى العيدين ماشياً) (١) فالمستحب أن يغدو إليها ماشياً سواء كان إماماً أو مأموماً.

قال: (بعد الصبح)

أي بعد صلاتها، وهنا قيده الحنابلة بأن يكون ذلك بعد الصلاة، وإن كان ظاهر لفظه هنا (بعد الصبح) أي بعد أذانه، ولكنه مقيد عندهم بأن يكون ذلك بعد صلاة الصبح لا قبلها، فلا يستحب أن يذهب قبل صلاة الصبح بل بعدها.

وقد ثبت في الدارقطني بإسناد جيد: (أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد - أي إذا صلى الصبح - فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام) وسيأتي الكلام على التكبير إن شاء الله تعالى.

وظاهر قول المؤلف أن المستحب له أن يغدو قبل طلوع الشمس، ولم أر دليلاً يدل على ذلك، وحكى الموفق عن ابن عمر أنه كان يخرج إليها إذا طلعت الشمس، فإن كان ثابتاً عنه فهذا هو المستحب.


(١) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في المشي يوم العيد من كتاب الجمعة (٥٣٠) ، قال: " حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: " من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم.. ".