للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثبت نحوه في أبي داود من حديث وائل بن حجر بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يرفع يديه مع التكبير) (١) وهذا عام، لذا قال الإمام أحمد – عند هذا الأثر – قال: (أرى أنه يدخل فيه هذا كله) أي يدخل فيه تكبيرات العيد وتكبيرة صلاة الجنازة لعموم هذا الأثر.

ورووا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيد والجنائز، رواه الأثرم كما في كتاب المغنى وغيره ولم أقف على سنده.

وقال الموفق: " ولا يعلم له - أي لابن عمر - مخالف من الصحابة "، وهو مذهب الجمهور.

وخالف في ذلك بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام مالك، فرأوا أن ذلك لا يشرع لعدم ثبوته نصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح ما تقدم؛ لعمومات الأدلة.

قال: (ويقول: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً) .

أي يقول ذلك بين التكبيرات في الصلاة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام واستفتح قال: " الله أكبر " ثم قال هذا الذكر ثم كبر وهكذا ... حتى ينتهي من التكبير، ومثله الركعة الثانية.

قال: (وأن أحب قال غير ذلك)

لعدم التنصيص عليه، فإنما ذكره لأنه يحصل به ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد روى المحاملي بإسناد جيد: " أن عبد الله بن مسعود كان بين كل تكبيرتين يحمد الله ويثني عليه "، ورواه الأثرم وزاد: (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) . واحتج به الإمام أحمد.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة تحت: أبواب تفريع استفتاح الصلاة (٧٢٥) : " حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا المسعودي حدثني عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة "، قال المحقق في الحاشية: " في النسخة الهندية: " مع التكبير ".