للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل المستحب له أن يكون ذلك عند مسجد الميقات أو يكون ذلك إذا أتى البيداء " وهي الموضع المرتفع وهو داخل الميقات "؟

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا وفي هذا:

أما أنه على البيداء، فقد ثبت هذا من حديث أنس بن مالك في البخاري قال: (حتى إذا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبحه وهلله ثم أهل بالحج والعمرة فأهل الناس معه) (١) وهو أيضاً ثابت في البخاري من حديث ابن عباس.

وأما أنه أهل عند المسجد: فهو ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد) (٢)

بل أنكر أن يكون قد أهل على البيداء وقال: (بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد) (٣) رواه مسلم، وفي البخاري أنه قال: (حتى استوت به راحلته قائمة) أي عند المسجد.

فإذاً: الأحاديث اتفقت على أن المستحب له أن يهل بالحج أو العمرة إذا استوت به راحلته.

ومن الصحابة من روى أنه أهل عند المسجد، ومنهم من روى أنه أهل عندما استوت به راحلته على البيداء.

والجمع بينهما: أن يقال: كل منهما حدث بما رأى. فابن عمر رآه يهل عند المسجد، وأنس وابن عباس رأياه يهل وقد استوت به راحلته على البيداء، وكل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) أخرجه البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال.. رقم ١٥٥١، ١٥٤٥؟
(٢) أخرجه البخاري باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة رقم ١٥٤١، ومسلم باب إحرام أهل المدينة، صحيح مسلم بشرح النووي [٨ / ٩١]
(٣) مسلم باب إحرام أهل المدينة، صحيح مسلم بشرح النووي [٨ / ٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>