للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ذلك ما ثبت في مسلم عن عمر أنه كان يقول: (لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل) (١)

وفي أبي داود: أن الصحابة كانوا يقولون: (لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج) (٢)

وفي البزار من حديث أنس: (لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً)

فهذه الألفاظ ثابتة عن الصحابة، ولا بأس بالزيادة على ذلك.

وهنا مسائل:

المسألة الأولى: متى يقطع التلبية؟

في هذه المسألة تفصيل:

فإن كان قارناً أو مفرداً فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، ففي الصحيحين عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: (لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة) (٣) ، وفي ابن خزيمة: (قطع التلبية مع آخر حصاة)

لكن يستثنى من ذلك: إذا دخل الحرم، فإنه إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية.

ودليل ذلك: ما ثبت في البخاري أن ابن عمر: (كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم بات بذي طوى حتى يصبح ثم يغتسل ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) (٤) وفي الموطأ: من فعله، وفيه: أن ذلك كان في الحج.

أما إن كان معتمراً أو متمتعاً فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإذا دخل الحرم أمسك عن التلبية حتى يهل بالحج يوم التروية، فإذا أهل بالحج أعاد التلبية.

وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، وما ذكرته هو مذهب الإمام مالك وهو مذهب ابن عمر كما تقدم في الأثر المتقدم.

وهو صريح عنه في البيهقي في المعتمر، أن عطاء بن أبي رباح سئل متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: (إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس: إذا استلم الحجر) .


(١) أخرجه مسلم، باب التلبية وصفتها، صحيح مسلم بشرح النووي [٨ / ٨٨] .وأبو داود في باب كيف التلبية.
(٢) رواه أبو داود في باب كيف التلبية دون قوله (ذا الفواضل) ، لعله في باب آخر منه. [٢ / ٤٠٤] .
(٣) أخرجه الجماعة، الإرواء رقم ١٠٩٨.
(٤) رواه البخاري باب الاغتسال عند دخول مكة رقم ١٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>