للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب: أن الأب لا يحجب أمه. بل ترث معه.

وقد روى الترمذي في سننه ـ والحديث حسن بشواهده ـ أن أول جدة أعطاها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ السدس معها ابنها وابنتها هي.

فهنا ورث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجدة مع الأب.

وللحديث المتقدم ذكره أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى الجدة السدس ما لم يكن دونها أم. فالقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس مالم يكن دونها أم.

ـ كذلك إذا اجتمع في مسألة: جد وأم الجد فإنها لا تحجب به بل ترث معه.

] كمع العم [من باب أولى.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. ولو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم ولده، وأم أم أبيه. ولو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أب أبيه. [

قد تكون الجدة تلي بالقرابة من جهتين، كأن تكون جدة من الأب وحده من جهة الأب.

فإذا كان لك جدة من جهتين، ولك جدة أخرى من جهة واحدة من جهة الأب أو من جهة الأم، فهل يقتسمن السدس بالسوية أم لا؟

الجواب: أن من أدلت بجهتين ترث ثلثي السدس. وثلث السدس يكون للجدة التي أدلت بجهة واحدة.

الدليل:

وذلك لأن الجدة الأولى جدة من جهتين فهي في الحقيقة جدتان. كما يمكن أن يكون الزوج ابن عم. فلو ماتت امرأة عن زوج وزوجها أيضا ابن عمها: (فيكون له النصف كزوج ويكون له الباقي لأنه ابن عم. فهنا قد أدلى بجهتين فكذلك الجدة إذا أدلت بجهتين. هذا هو المشهور في المذهب.

الخلاصة:

إذن القاعدة في الجدة: أنها ترث السدس مع عدم الأم.

وأن الجدات إن كنّ مدليات بجهة واحدة وكنّ بدرجة واحدة فإنهنّ يشتركن في السدس. وأما إذا لم يكنّ بدرجة واحدة بل إحداهنّ أقرب من الآخرى فأقرب القربى تحجب البعدى.

وإن كنّ في درجة واحدة، وإحداهنّ تدلي بجهتين فإن ثلث السدس لمن تدلي بجهة وثلثي السدس لمن تدلي بجهتين.

ـ فصل ـ

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والنصف فرض بنت وحدها [

<<  <  ج: ص:  >  >>