للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا وجد مع الزوج ابن فإن الزوج لا يأخذ أوفر حظيه بل يأخذ أقلهما وهو الربع.

نوعان آخران للحجب: (باعتبار نوع الحاجب)

وهذا الفصل هو في حجب الأشخاص. وهو نوع من الحجب.

والنوع الآخر هو: حجب الأوصاف. وهو أن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث كأن يقوم به الرقّ أو القتل أو الكفر، فإن هذا حاجب له وصفا.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] تسقط الأجداد بالأب [

فالأجداد يسقطون بالأب. فإذا مات عن أبيه وجده فلا شيء للجد.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأبعد بالأقرب [

فيسقط جد الجد بالجد.

إذن: كل أصل وارث ذكر فإنه يُسقط من فوقه من جنسه. فالأب يسقط أب الأب وهكذا.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والجدات بالأم [

فإذا اجتمع في مسألة: أم وأم أم فلاشيء لأم الأم.

فإذن: كل أصل وارث أنثى يسقط من فوقه من جنسه.

فكل وارث من الأصول يسقط من فوقه من جنسه.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الابن بالابن [

ولد الابن: المراد به ابن الابن وبنت الابن. فإنهما يسقطان بالابن. فإذا وجد الابن ووجد فرع وارث دونه فإن الابن يسقطه.

وعليه: فكل فرع وارث ذكر يسقط من تحته.

مثال:

مات عن ابنه وابن ابنه: (فلاشيء لابن الابن لوجود الابن.

مثال آخر:

مات عن ابنه وبنت ابنه: (فإن الابن يحجب بنت الابن.

وأما الإناث من الفرع الوارث فلا يحجبن من تحتهنّ إلا إن استكملت الثلثين وإلا فعلى التفصيل المتقدم في تكملة الثلثين.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الأبوين بابن وابن بن وأب [

ولد الأبوين: المراد بهم الإخوة الأشقاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فالإخوة الأشقاء يُحجبون بالابن وابن الابن وبالأب.

إذن: هم يحجبون بكل فرع وارث. وكذا بالأب.

مثال:

مات عن أخت شقيقة وابن: (فلاترث الشقيقة شيئا.

مثال آخر:

مات عن أخ شقيق وابن ابن.: (فلا شيء للأخ الشقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>