للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأصل المسألة من (٦) : للزوج النصف (٣) وللأخت الشقيقة النصف (٣) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (١) وللأخت لأم السدس (١) . فتعول المسألة إلى (٩) .

مثال آخر: (٦) ((١٠)

ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.

فأصل المسألة من (٦) : للزوج النصف (٣) وللأم السدس (١) وللأختين لأم الثلث (٢) وللأختين الشقيقتين الثلثان (٤)

فتعول المسألة إلى (١٠) .

ـ وأصل (١٢) يعول إلى: (١٣) و (١٥) و (١٧) .

مثال: (١٢) ((١٣) .

مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم.

فأصل المسألة من (١٢) : للزوجة الربع (٣) وللأختين الشقيقتين الثلثان (٨) وللأم السدس (٢) .

فتعول المسألة إلى (١٣) .

مثال آخر: (١٢) ((١٥)

إذا ماتت عن بنتين وزوج وأم وأب.

فأصل المسألة من (١٢) : للبنتين الثلثان (٨) ، وللزوج الربع (٣) ، وللأم السدس (٢) ، وللأب السدس (٢) .

فتعول المسألة إلى (١٥)

مثال آخر: (١٢) ((١٧) .

مات عن ثلاثة زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب.

فأصل المسألة من (١٢) : فللزوجات الأربع (٣) ، وللجدتين السدس (٢) ، وللأخوات لأم الثلث (٤) وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان (٨) .

فتعول المسألة إلى (١٧) .

ـ والأصل أربع وعشرون (٢٤) يعول إلى (٢٧) سبعة وعشرين مرة واحدة.

مثال: (٢٤) ((٢٧) :

توفي عن زوجة وأب وأم وبنتان

٢٤

٣

٨/١

زوجة

٤

٦/١

أب

٤

٦/١

أم

١٦

٣/٢

بنتان

ـ مسألة الردّ ـ

مثال:

مات عن أم وأخت شقيقة.

٦/٥

٢/٢

٢/١

أم

٣/٢

٢/١

شقيقة

بقي واحد وهذه تسمى مسألة الرد.

المذاهب: ... ...

القول الأول:

ذهب الحنابلة والأحناف إلى القول بالرد. بمعنى: أن يُرجع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم فحينئذ يصبح أصل المسألة بعد الرد (٥) . فيكون (٢) من (٥) أكثر من الثلث (٣) من (٥) أكثر من النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>