للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ـ وهو كذلك ليس بمكروه؛ لأن التعليل الذي عللوه ليس بقوي من أجل أن نحكم على هذا الماء بأنه ماء مكروه الاستعمال؛ ذلك لأن التعليل بالخلاف ضعيف، فكثير من المسائل العلمية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فهل نقول بكراهية هذه المسائل التي وجدنا الأدلة الشرعية أو القواعد العامة الشرعية – أيضا، التي (١) - تدل على جوازها وإباحتها لوجود هذا الخلاف، هذا ليس بصحيح.

نعم: إذا كان الخلاف معتبراً قوياً فإننا نجتنب ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم إن أمكننا اجتناب ذلك من باب قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٢)


(١) كذا في الأصل.
(٢) أخرجه أحمد في المسند من حديث الحسن بن علي [١ / ٢٠٠] برقم (١٧٢٣) ، (١٧٢٧) ، ومن حديث أبي سعيد الخدري [٣ / ١١٢] برقم (١٢١٢٣) ، [٣ / ١٥٣] برقم (١٢٥٧٨) ، وأخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة (٢٥١٨) قال: " حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا شعبة عن بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة) وفي الحديث قصة.
قال: وأبو الحوراء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان.
قال: وهذا حديث حسن صحيح ".
وأخرجه النسائي في كتاب الأشربة (٥٧١١) قال رحمه الله: " أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا شعبة عن بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن ما حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حفظت منه.. "