للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٢ـ أما الأمر الآخر: قُبْح الجمع بين الأمرين، بين أن يبول فيه وبين أن يغتسل منه أو فيه، وذلك كقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المتفق عليه: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم بجامعها) (١) ، فالجمع بين الأمرين قبيح وليس فيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكم على هذا الماء بالتنجس، فحينئذ لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما من النجاسات.

ـ ثم إن قولهم يلزم منه أن يكون بول الكلب والخنزير أو نحو ذلك أنه ليس له هذا الحكم، وبول الآدمي له هذا الحكم وهذا لا شك باطل.

فإذن الراجح أنه لا فرق بين الأمرين وهذا هو المشهور عند المتأخرين.

إذن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره وهو كثير فالأصح من قولي المذهب أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما من النجاسات.

ـ تقدم التفريق بين القليل والكثير وأن ضابطه أن الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك، والدليل على هذا:


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء (٥٢٠٤) بلفظ (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم) . وأخرجه مسلم في كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون (٢٨٥٥) بلفظ: " عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: (إذ انبعث أشقاها، انبعث بها رجلٌ عزيز عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال: (إلام يجلد أحدكم امرأته - وفي رواية أبي بكر: جلد الأمة، وفي رواية أبي كريب: جلد العبد - ولعله يضاجعها من آخر يومه) ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، فقال: (إلام يضحك أحدكم مما يفعل) .