٢ الإقناع لابن المنذر ١/١٠١، الغاية والتقريب ١٥. ٣ الغاية القصوى ١/٢٨٨، كفاية الأخيار ١/٨٦. ٤ هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية. الروضة ١/٢٩٤، المجموع ٤/٩٤، مغني المحتاج ١/١٩٩. ٥ الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج ١٤. ٦ الإقناع للماوردي ٤٥، فتح المعين ١/٢١٧. ٧ الوسيط ١/٦٥٢، التذكرة ٦٠. ٨ الروضة ١/٢١٢، أسنى المطالب ١/١٣٣-١٣٤. ٩ التنبيه ٣٥، تحفة الطلاب ١/٢٢٣. ١٠ كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني. ١١ المجموع ٣/٢٨٢، فتح المعين ١/٢٠٤. ١٢ وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته – قطعا – بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها. وانظر الوسيط ٢/٥٩٣، التبصرة ٣٧٩، فتح العزيز ٣/٢٥٨-٢٦٠، الروضة ١/٢٢٤، كفاية الأخيار ١/٦٣، ٧٦، أسنى المطالب ١/١٤١.