الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء – إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية ٥/٢٠٤، تحفة الطلاب ١/٢١٧. ٢ في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) . ٣ نهاية لـ (٩) من (أ) . (اعلم أن) زيادة من (ب) . ٥ في (أ) (الذي يفسد) . ٦ المجموع ٤/٧٥، روض الطالب ١/١٧٠. ٧ الحدث غير الدائم. ٨ الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. الوسيط ١/٦٣٩، حلية العلماء ٢/١٢٧، زاد المحتاج ١/٢٠٩. ٩ من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. الوسيط ٢/٦٥٥، الروضة ١/٢٩٠، مغني المحتاج ١/١٩٥.